المادة 76
استثناء من احكام هذا الفصل يكون قرار الدائرة الكمركية قطعيا لا يجوز الاعتراض عليه في الحالتين الاتيتين :
اولا : اذا كان من شان قرار الدائرة الكمركية ان يرتب على عاتق صاحب العلاقة دفع فرق في الرسوم الكمركية ورسوم الضرائب الاخرى يقل عن خمسين دينارا.
ثانيا : اذا كان القرار يؤدي الى منع البضاعة وكانت قيمتها تقل عن مائة وخمسين دينارا.