المادة 61

معرف المادة: 49635

رقم المادة : 2292

المادة 61 لا يجوز لغير اصحاب البضائع او من يمثلهم قانونا الاطلاع على البيانات الكمركية وتستثنة من ذلك الجهات القضائية والجهات الرسمية المختصة الاخرى.