المادة 60
اولا : لاصحاب البضائع او من يمثلهم قانونا الاطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان التفصيلي واخذ عينات منها عند الاقتضاء وذلك بعد الحصول على ترخيص من الدائرة الكمركية وبشرط ان يتم ذلك تحت اشرافها.
ثانيا : تخضع العينات الماخوذة للرسوم والضرائب المترتبة عليها.