المادة 42

معرف المادة: 49616

رقم المادة : 2292

المادة 42 اولا : اذا تحقق نقص في عدد القطع او الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة (المانيفست) او اذا تحقق نقص في مقدار البضائع المنفرطة يتجاوز نسبة السماح المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا) من المادة (41) من هذا القانون وجب على ربان السفينة او من يمثله تبرير هذا النقص وتاييده بمستندات وافية. ثانيا : اذا تعذر تقديم المستندات المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة في الحال، جاز اعطاء مهلة لا تتجاوز ستة اشهر لتقديمها بعد اخذ ضمان يكفل حقوق الدائرة الكمركية.