المادة 41

معرف المادة: 49615

رقم المادة : 2292

المادة 41 اولا : يكون ربان السفينة او من يمثله مسؤولا عن النقص في القطع او (الطرود) او في محتوياتها او في مقدار البضائع المنفرطة فيما يتعلق بالرسم الكمركي الى حين تسلم البضائع في المخازن او في المستودعات الخاصعة لرقابة واشراف ادارة الكمارك او من قبل اصحابها عندما يسمح لهم بذلك مع مراعاة احكام المادة (64) من هذا القانون. (3) ثانيا : للمدير العام ان يحدد بقرار منه نسبة السماح في البضائع المنفرطة زيادة او نقصا، وكذلك نسبة النقص الجزئي في البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية او نتيجة لضعف الاغلفة وانسياب محتوياتها.