المادة 40
اولا : لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الاخرى الا في حزم الموانئ التي يوجد فيها مكاتب كمركية.
ثانيا : لا يجوز تفريغ اية بضاعة او نقلها من سفينة الى اخرى الا بموافقة خطية من الدائرة الكمركية وبحضور موظفيها.
ثالثا : يتم التفريغ والنقل من سفينة الى اخرى خلال الساعات وضمن الشروط المحددة من قبل ادارة الكمارك.