المادة 40

معرف المادة: 49614

رقم المادة : 2292

المادة 40 اولا : لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الاخرى الا في حزم الموانئ التي يوجد فيها مكاتب كمركية. ثانيا : لا يجوز تفريغ اية بضاعة او نقلها من سفينة الى اخرى الا بموافقة خطية من الدائرة الكمركية وبحضور موظفيها. ثالثا : يتم التفريغ والنقل من سفينة الى اخرى خلال الساعات وضمن الشروط المحددة من قبل ادارة الكمارك.