المادة 37
اولا : يجب ان يرفق بكل بيان قائمة اصلية مصدقة من قبل الغرفة التجارية والصناعية او اية جهة اخرى تقبل بها ادارة الكمارك بما يفيد اثبات صحة الاسعار والمنشا، كما يجب التصديق على هذه القوائم من قبل الجهات المختصة وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير بهذا الشان، وللدائرة الكمركية الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون ان تتقيد بما ورد فيها او في القوائم نفسها ودون ان يكون في ذلك تقييد لصلاحية التقدير المخولة لها.
ثانيا : لادارة الكمارك تجاوز القائمة المصدقة او بياناتها كليا او جزئيا بموجب تعليمات تصدر لهذا الغرض.