المادة 35
تعتبر القيمة المصرح عنها في التصدير، قيمة البضائع وقت تسجيل البيان الكمركي مضافا اليها جميع النفقات حتى خروج البضاعة من العقود ولا تشمل هذه القيمة :
اولا : الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير.
ثانيا : الضرائب الداخلية وضرائب الانتاج وغيرها مما يسترد عنه التصدير.