المادة 32

معرف المادة: 49606

رقم المادة : 2292

المادة 32 اولا : تطبق على البضاعة المستوردة من غير بلد المنشا بعد وضعها في الاستهلاك في ذلك البلد، تعريفة بلد المنشا او بلد المصدر ايهما اعلى. ثانيا : اذا لحق بالبضاعة استصناع في غير بلد المنشا فتخضع للتعريفة المطبقة على بلد المنشا او بلد الاستصناع حسب درجة استصناعها وفق القواعد التي تحدد بقرار من الوزير.