المادة 13

معرف المادة: 49587

رقم المادة : 2292

المادة 13 يجوز بقانون، بناء على اقتراح من الوزير، اخضاع بعض البضائع المستوردة لرسم تعويضي اضافي في احدى الحالتين الاتيتين : (2) اولا : عندما تتمتع البضائع في بلد المنشا باعانة مباشرة عند التصدير. ثانيا : عندما تخفض احدى الدول اسعار بضائعها بقصد الاغراق.