المادة 1
يقصد بالالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ازاء كل منها.
اولا : الوزير – وزير المالية.
ثانيا : المدير العام – مدير عام الهيئة العامة للكمارك.
ثالثا : ادارة الكمارك – الهيئة العامة للكمارك ودوائرها.
رابعا : الدائرة الكمركية – الدائرة الكمركية التنفيذية المرتبطة بالمدير العام او من يخوله.
خامسا : التعريفة الكمركية – الجدول المتضمن مسميات بالبضائع ومعدلات الرسوم الكمركية الخاضعة لها والقواعد والملاحظات الواردة فيه.
سادسا : الحرم الكمركي – القطاع الذي تحدده ادارة الكمارك لمباشرة العمل الكمركي وبضمنه الاجراءات والرقابة الكمركية في كل ميناء بحري او جوي او في مكان اخر يوجد فيه مكتب كمركي.
سابعا : بيان الحمولة (المانيفست) – القائمة التي تتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المحملة بالمركبة.
ثامنا : المخزن – المكان او البناء الذي اعدته ادارة الكمارك او وافقت للغير على استعماله لخزن البضائع بانتظار سحبها وفق اي من الاوضع الكمركية.
تاسعا : المستودع – المكان او البناء الذي تودع فيه البضائع تحت اشراف ادارة الكمارك في وضع معلق الرسوم وفق احكام هذا القانون.
عاشرا : البيان الكمركي – التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة او من يمثله قانونا والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضائع المصرح عنها وفق احكام هذا القانون والانظمة والقواعد الكمركية.
حادي عشر : الخط الكمركي – الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العراقية وبين الدول المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بها.
ثاني عشر : النطاق الكمركي – جزء من الاراضي او البحار الخاضعة لرقابة واجراءات كمركية محددة في هذا القانون وهو على نوعين :
ا- النطاق الكمركي البحري. ويشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية حدود المياه الاقليمية.
ب- النطاق الكمركي البري. ويشمل الاراضي الواقعة ما بين الشواطئ او الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من الوزير وينشر في الجريدة الرسمية.
ثالث عشر : البضاعة – كل مادة او منتج طبيعي او حيواني او زراعي او صناعي.
رابع عشر : نوع البضاعة – تسمية البضاعة في جدول التعريفة الكمركية.
خامس عشر : منشا البضاعة – بلد انتاج البضاعة.
سادس عشر : مصدر البضاعة – البلد الذي استوردت او شحنت منه البضاعة.
سابع عشر : البضاعة المحصورة – البضاعة التي يحصر استيرادها او تصديرها بجهات مخولة قانونا.
ثامن عشر : البضاعة الخاضعة لرسوم باهظة – البضاعة الخاضعة لرسوم مرتفعة والتي تعين لغرض الرقابة الكمركية بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية.
تاسع عشر : البضاعة الممنوعة – كل بضاعة يمنع استيرادها او تصديرها قانونا بالاستناد الى احكام هذا القانون او القوانين الاخرى.
عشرون : البضاعة الممنوعة المعينة – البضاعة الممنوعة التي تعين لغرض الرقابة الكمركية بقرار من المدير العام وينشر في الجريدة الرسمية.