المادة 145

معرف المادة: 49574

رقم المادة : 2289

المادة 145 لا يجوز استعمال الاموال المقبولة في وضع الادخال المؤقت او تخصيصها او التصرف بها في غير الاغراض والغايات التي استوردت من اجلها وصرح عنها في البيانات المقدمة بهذا الشان. المادة 146 كل نقص يظهر عند تسديد حسابات الادخال المؤقت، يخضع للرسوم والضرائب الواجبة وفق احكام المادة (16) من هذا القانون. المادة 147 تحدد ادارة الكمارك شروط التطبيق الفعلي لوضع الادخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها. المادة 148 لادارة الكمارك ان ترخص وضع الاموال المقبولة في الادخال المؤقت في الاستهلاك بعد مراعاة احكام القوانين والانظمة النافذة. المادة 149 اولا : البضائع الداخلة الى الجمهورية العراقية والتي لم توضع في الاستهلاك يمكن اعادة تصديرها الى الخارج او الى منطقة او سوق حرة وفق الاصول والاجراءات التي تحددها ادارة الكمارك. ثانيا : يطبق وضع اعادة التصدير على ما ياتي : أ- البضائع الموجودة في المخازن الكمركية. ب- البضائع المقبولة في احد اوضاع المستودع او الادخال الموقت. ج- البضائع الموضوعة في الاستهلاك المعفاة من الرسوم والضرائب جزئيا او كليا وذلك عند زوال الاعفاء لسبب ما. المادة 150 يجوز الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة الى اخرى او سحب البضائع التي لم يجر ادخالها الى المخازن الكمركية من الارصفة الى السفن ضمن الشروط التي تحددها ادارة الكمارك. المادة 151 اولا : يجوز ان تسترد جزئيا او كليا، الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى المستوفاة من بعض المواد الاجنبية الداخلة في صنع المنتجات الوطنية وذلك عند اعادة تصديرها الى الخارج، وتعين هذه المواد بقرار من الوزير بعد الوقوف على راي وزراء التجارة والصناعة والمعادن والصناعات الخفيفة. ثانيا : يحدد في قرار الوزير الصادر بموجب الفقرة (اولا) من هذه المادة ما ياتي : ا‌- انواع الرسوم الواجب ردها والنسبة التي يجوز ردها لكل مادة. ب‌- الشروط الواجب توفرها لرد هذه الرسوم. المادة 152 اولا : يجوز ان تسترد جزئيا او كليا الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى عن البضائع المعاد تصديرها بعد وضعها في الاستهلاك والتي لا يكون لها مثيل في الانتاج المحلي. ويحدد الوزير بعد الوقوف على راي وزراء التجارة والصناعة والمعادن والصناعات الخفيفة انواع هذه البضائع والنسبة التي يمكن ردها من هذه الرسوم والضرائب والشروط التي يتم بموجبها تطبيق هذا الحكم. ثانيا : تسترد الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف في مواصفاتها ضمن الشروط والمدد والتحفظات التي تحددها ادارة الكمارك. المادة 153 لا تخضع البضائع المحلية او التي اكتسبت هذه الصفة بدفع الضرائب والرسوم، التي تنقل بين موانئ القطر للضرائب والرسوم المفروضة في الاستيراد او التصدير باستثناء رسوم او اجور الخدمات وذلك ضمن الشروط التي تحددها ادارة الكمارك. المادة 154 على ادارة الكمارك تلبية طلبات اصحاب العلاقة بتسليم مستندات تثبيت دفع الرسوم والضرائب او اتمام الاجراءات النظامية او مستندات تجيز نقل البضائع او تجوالها او حيازتها لاغراض تطبيق احكام المادة (153) من هذا القانون ضمن الشروط التي تحددها. المادة 155 اولا : يعفى من الرسوم الكمركية ومن الرسوم والضرائب الاخرى ما ياتي : ا‌- ما يستورد لرئيس الجمهورية بصفته الذاتية وما يستورد لرئاسته ديوان رئاسة الجمهورية. ب‌- الهبات والتبرعات الواردة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمنظمات الشعبية. ثانيا : تحدد ادارة الكمارك الشروط والاجراءات الواجب اتمامها للاستفادة من الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة. المادة 156 اولا : يعفى من الرسوم الكمركية ومن الرسوم والضرائب ومع الاخضاع للمعاينة عند الاقتضاء بمعرفة وزارة الخارجية ما ياتي : ا‌- ما يرد للاستعمال الشخصي الى رؤساء واعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي العرب (من غير العراقيين) والاجانب العاملين في الجمهورية العراقية (عدا القنصل الفخري) الواردة اسماؤهم في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد الى ازواجهم واولادهم القاصرين. ب‌- ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات (عدا الفخرية) للاستعمال الرسمي، عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والادخنة. ج - ما يرد للاستعمال الشخصي مع التقيد باجراءات المعاينة من امتعة شخصية واثاث وادوات منزلية للموظفين الاداريين من غير العراقيين العاملين في البعثات الدبلوماسية او القنصلية الذين لا يستفيدون من الاعفاء المقرر، بشرط ان يتم الاستيراد خلال ستة اشهر من وصول المستفيد من الاعفاء، ويجوز تمديد هذه المدة الى ستة اشهر اخرى بموافقة وزارة الخارجية. د - المواد الاستهلاكية المستوردة من قبل موظفي الوكالات الاخصائية المذكورين بالمادة السادسة من اتفاقية الامتيازات والصيانات للوكالات الاخصائية المصدقة بالقانون رقم 6 لسنة 1954 والمادة الخامسة من اتفاقية الامتيازات والصيانات لهيئة الامم المتحدة المصدقة ب القانون رقم 14 لسنة 1949 والخاصة باستعمالاتهم في حدود ما قيمته (35) خمسة وثلاثون دينارا شهريا لكل واحد منهم. ثانيا : يجب ان تكون المستوردات التي تعفى وفقا للفقرة (اولا) من هذه المادة متناسبة مع الاحتياجات الفعلية وضمن الحد المعقول. وللوزير عند الاقتضاء ان يعين الحد الاقصى لبعض انواع هذه المستوردات بناء على اقتراح لجنة من ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة المالية وادارة الكمارك. ثالثا : يمنح الاشخاص المشمولون بالبند (ج) من الفقرة (اولا) من هذه المادة وضع الادخال المؤقت لسياراتهم لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتمديد بناء على موافقة وزارة الخارجية. رابعا : تمنح الاعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة بناء على طلب من رئيس البعثة الدبلوماسية والقنصلية وفق ما يقتضيه الحال. المادة 157 اولا : لا يجوز التصرف في الاموال المعفاة وفقا لاحكام المادة (156) من هذا القانون لغير الغرض الذي اعفيت من اجله، كما لا يجوز التنازل عنها الا بعد اعلام ادارة الكمارك، وبعد دفع الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى عنها، وفقا لحالة هذه الاموال وقيمتها في تاريخ التصرف او التنازل وطبقا للتعريفة النافذة في تاريخ تسجيل البيان المقدم لدفع تلك الرسوم والضرائب. ولا يجوز للجهة المستفيدة من الاعفاء تسليم الاموال المتنازل عنها الا بعد انجاز الاجراءات الكمركية واستحصال الترخيص بالتسليم من الدائرة الكمركية. ثانيا : يجوز للمشمولين بحكم البند (ج) من الفقرة (اولا) من المادة (156) من هذا القانون الذين استفيدوا من وضع الادخال المؤقت لسياراتهم عند انقضاء المدد الممنوحة لهم او انتهاء مهمتهم، التنازل عنها لمن يستفيد من حق الاعفاء او الادخال المؤقت او اعادة تصديرها او بيعها بعد دفع الرسوم والضرائب الكاملة عنها وفق التعريفة والانظمة النافذة يوم تسجيل بيان الوضع في الاستهلاك وحسب قيمة السيارة في تاريخ التنازل عنها. المادة 158 يبدا حق الاعفاء بالنسبة للاشخاص المستفيدين منه بموجب المادة (156) من هذا القانون اعتبارا من تاريخ مباشرتهم في مقر عملهم الرسمي في الجمهورية العراقية. المادة 159 لا تمنح الامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في المادة (156) من هذا القانون الا اذا كان تشريع الدولة التي تنتمي اليها البعثة الدبلوماسية او القنصلية واعضاؤها، يمنح الامتيازات والاعفاءات ذاتها او افضل منها للبعثات العراقية واعضائها، وفي غير هذه الحالة تمنح الامتيازات والاعفاءات في حدود ما يطبق منها في الدولة ذات العلاقة. المادة 160 على كل موظف في السلك الدبلوماسي او القنصلي في البعثات الدبلوماسية او القنصلية سبق له ان استفاد من اعفاء ما، ان يقدم عن طريق وزارة الخارجية عند نقله من الجمهورية العراقية قائمة بامتعته المنزلية وحاجاته الشخصية والسيارات التي سبق له ادخالها الى الدائرة الكمركية ليعطي الترخيص باخراجها، وللدائرة الكمركية ان تجري الكشف من اجل ذلك عند الاقتضاء شريطة ان يتم ذلك بمعرفة وزارة الخارجية. المادة 161 اولا : تعفى من الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ما ياتي : أ – ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي من ذخائر واسلحة وتجهيزات ومواد طبية ووسائط نقل والبسة ، سواء كان الاستيراد مباشرا او لحسابها ، وما تستورده ادارة الكمارك من هذه المواد لتنفيذ اغراضها الرقابية . (9) ب‌- الاموال والمهمات العسكرية وغير العسكرية التي ترد الى المنظمات الغذائية والفلسطينية وحركات التحرر العربية في العراق من قبل اية دولة عربية او اجنبية او احدى الجهات او الاشخاص المعنوية او الطبيعية بطريق المساعدة او الاهداء او الشراء لاستخدامها من قبل المنظمات في العمل الفدائي بعد استحصال موافقة وزارة الدفاع. ثانيا : تباع المستوردات المشار اليها في البند (ا) من الفقرة اولا من هذه المادة خالصة من الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى، ويجري بيعها او التنازل عنها في حالة عدم صلاحيتها للاستعمال وفق الشروط التي توضع من قبل الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص ويؤول ثمن البيع الى الخزينة. المادة 162 اولا ــ باستثناء السيارات، تعفى من الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المواد الاتية : أ - الامتعة الشخصية والادوات والاثاث المنزلي، الخاصة بالعراقيين والاشخاص القادمين للاقامة في العراق. ب - الهدايا والامتعة الشخصية والادوات الخاصة بالمسافرين المعدة للاستعمال الشخصي. جـ - الاثاث والامتعة الشخصية التي سبق تصديرها عندما تعاد مع اصحابها الذين يعتبر محل اقامتهم الاصلي في الجمهورية العراقية. ثانيا ــ يحدد بقرار من الوزير مدى الاعفاء الوارد في الفقرة (اولا) من هذة المادة والتحفظات والشروط الواجب توفرها لمنحه , وله ان يستثني بعض الامتعة والاثاث من الاعفاء . المادة 163 اولا ــ مع اشتراط استرداد الضرائب التي سبق ردها عند التصدير يعفى من الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم الاخرى ما ياتي : ا‌- البضائع المعادة التي تثبت بصورة صريحة ان منشاها محلي. ب‌- البضائع والاغلفة التي اكتسبت الصفة المحلية بدفع الرسوم والضرائب عنها والتي ستصدر مؤقتا ثم يعاد استيرادها. ثانيا ــ تدفع عن البضائع التي صدرت مؤقتا لاكمال صنعها او اصلاحها او لاي غرض اخر، الرسوم الكمركية والضرائب الاخرى ضمن الحدود التي ينص عليها بقرار من الوزير. (10) ثالثا ــ يجوز استرداد الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى التي سبق ان دفعت عن البضائع المذكورة في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة عند تصديرها وذلك ضمن احكام القانون. رابعا ــ تحدد ادارة الكمارك الشروط والتحفظات الواجب توفرها لتطبيق احكام هذه المادة. المادة 164 تعفى من الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم والضرائب الاخرى ضمن الشروط والتحفظات التي يحددها الوزير، المواد الاتية : اولا : العينات التجارية. ثانيا : المؤن ومواد الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار والاحتياجات اللازمة لسفن اعالي البحار والطائرات وكذلك ما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية، وفي حدود المعاملة بالمثل. ثالثا : مواد الدعاية والاصناف المعدة للاعلان. رابعا : المواد المستوردة من قبل الجهات الاجنبية المشاركة في المعارض الدولية المقامة في العراق التي تستعمل لاغراض الدعاية والضيافة والحفلات واقامة اجنحة العرض وتجميلها، على الا يزيد مجموع الرسم الكمركي المعفى على (300) ثلثمائة دينار لكل دولة. خامسا : الاموال والاشياء الشخصية المجردة من اية صفة تجارية كالاوسمة والجوائز الرياضية والعلمية. المادة 165 اولا : تعفى من الرسوم الكمركية ومن الرسوم والضرائب الاخرى الهبات والتبرعات والهدايا الواردة الى الجهات التالية، التي تعتبر من مستلزمات تنفيذ منشاتها وتجهيزها وممارسة مهامها : ا‌- الجوامع والمساجد والكنائس والاديرة ودور العبادة الاخرى. ب‌- الجامعة ومعاهد التعليم والمدارس ورياض الاطفال ودور الحضانة. ج‌- المياتم والملاجئ ومراكز رعاية العجزة والمكفوفين والمعوقين والجمعيات الخيرية. د‌- المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية، الحكومة او التابعة لجهات خيرية التي تقدم خدماتها مجانا. هـ ‌- وسائل تاهيل وتنقل العاجزين والمعوقين للاشخاص والمؤسسات المختصة ضمن الشروط التي تضعها وزارة الصحة. و‌- مؤسسات وفرق اطفاء الحرائق التابعة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي. ثانيا : يحدد بقرار من الوزير مدى شمول الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة والاستثناءات منه والشروط الواجب توفرها لمنحه. المادة 166 اولا : تعفى من الرسوم الكمركية ومن الرسوم والضرائب الاخرى بشرط المعاملة بالمثل : ا‌- قطع غيار الطائرات المرخص لها رسميا والادوات والاجزاء والاجهزة اللازمة لها. ب‌- المؤن والمحروقات التي تستهلكها او تتزود بها البواخر ومطاعم القطارات الواردة من الخارج، والطائرات المرخص لها رسميا. ثانيا : تحدد ادارة الكمارك شمول هذا الاعفاء والشروط والتحفظات اللازمة لمنحه. المادة 167 فيما عدا التحفظات التي يمكن ان تفرضها ادارة الكمارك بصدد الامتعة الشخصية والاثاث المنزلية والادوات الشخصية والسيارات، تطبق احكام الاعفاءات الواردة في هذا الباب على البضائع والمواد سواء استوردت مباشرة او تم شراؤها من المخازن او المستودعات الكمركية او المناطق او الاسواق الحرة. (11) المادة 168 اولا : تطبق الاعفاءات التي تنص عليها القوانين النافذة وفق ما تتضمنه هذه القوانين. ثانيا : لا يجوز في جميع الاحوال التصرف في الاموال والاشياء التي اعفيت بمقتضى القوانين المشار اليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة الا ضمن الاحكام الواردة في المادة (157) من هذا القانون ما لم يكن هناك نص خاص يقضي بخلاف ذلك. المادة 169 اولا : تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمخازن والمستودعات والمناطق الحرة التي تديرها الدائرة الكمركية لرسوم واجور الخزن والعتالة والتامين والخدمات الاخرى التي تقتضيها عمليات خزن البضائع وحمايتها، ولا يجوز باي حال من الاحوال ان تتجاوز اجور الخزن الواجب دفعها نصف قيمة البضاعة. ثانيا : يمكن اخضاع البضائع لرسوم واجور الترصيص والتزرير والختم والتحليل وجميع ما تقدمه الدائرة الكمركية من خدمات اخرى. ثالثا : تحدد بقرار من الوزير الرسوم والاجور المشار اليها في الفقرتين اولا و ثانيا من هذه المادة وشروط استيفائها وحالات تخفيضها والاعفاء منها. رابعا : تحدد بقرار من الوزير اثمان المطبوعات التي تقدمها ادارة الكمارك لاصحاب العلاقة.(12) المادة 170 تحدد بقرار من الوزير اجور العمل الاضافي الذي يقوم به موظفو الكمارك وعمالها لحساب اصحاب العلاقة في غير اوقات الدوام الرسمي او خارج الحرم الكمركي ويتضمن هذا القرار قواعد توزيع حصيلتها وتحديد المستفيدين منها. المادة 171 لا تدخل الرسوم والاثمان والاجور المنصوص عليها في المادتين (169) و(170) من هذا القانون في نطاق اعفاء او رد الرسوم. المادة 172 يقبل التصريح عن البضائع في الدائرة الكمركية واتمام الاجراءات الكمركية عليها، سواء كان ذلك الاستيراد او للتصدير او للاوضاع الكمركية الاخرى، من الاشخاص الاتية : اولا : مالكي البضائع او مستخدميهم المفوضين من قبلهم الذين تتوفر فيهم الشروط التي تحددها ادارة الكمارك. ثانيا : وكلاء الاخراج الكمركي المرخصين. ثالثا : موظفي الكمارك في الحالات التي تحددها ادارة الكمارك. رابعا : العاملين في الدولة ممن يسمون لهذا الغرض بضوابط تصدر بقرار من الوزير. المادة 173 اولا : يجب تقديم امر التسليم الخاص بالبضاعة من قبل الاشخاص المذكورين في المادة (172) من هذا القانون. ثانيا : يعتبر تظهير امر التسليم باسم وكيل اخراج كمركي او مستخدم لدى مالك البضاعة تفويضا لاتمام الاجراءات الكمركية ولا مسؤولية على الدائرة الكمركية جراء تسليم البضائع الى من ظهر له امر التسليم. المادة 174 يعتبر وكيل اخراج كمركي كل شخص طبيعي او معنوي يمتهن اعداد البيانات الكمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة الكمركية واتمام الاجراءات الخاصة باخراج البضائع لحساب الغير. المادة 175 اولا : لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي مزاولة مهنة وكالة الاخراج الكمركي الا بعد الحصول على ترخيص من ادارة الكمارك. ثانيا : تحدد بقرار من الوزير الشروط التي يجب ان تتوفر لمنح الترخيص المشار اليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة والواجبات التي يلتزم بها وكلاء الاخراج وللجنة التي تنظر في مخالفاتهم والعقوبات التي تفرض في هذا الصدد. المادة 176 اولا : معطله .(13) ثانيا : يتسلم موظفو الكمارك المشار اليهم في الفقرة (اولا) من هذه المادة عند تعيينهم تفويضا للخدمة يصدره المدير العام وعليهم ان يحملوا هذا التفويض عند قيامهم بالعمل وان يبرزوه عند الطلب. ثالثا : يؤدي موظفو الكمارك المشار اليهم في الفقرة (اولا) من هذه المادة عند بدء تعيينهم اليمين القانونية التالية امام محكمة البداءة في المنطقة التي جرى تعيينهم فيها : "اقسم بالله العظيم ان اقوم بواجبات الوظيفة بكل صدق وتجرد وامانة". المادة 177 على السلطات المدنية والقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي ان تقدم لموظفي الكمارك ورجال شرطتها كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد طلبهم ذلك، وعلى الدائرة الكمركية ان تقدم مؤازرتها الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي. المادة 178 يسمح بحمل السلاح لموظفي الكمارك الذين تتطلب طبيعة اعمالهم ذلك. ويحدد هؤلاء الموظفون بقرار من المدير العام بعد موافقة وزير الداخلية. المادة 179 على كل موظف في الكمارك او في شرطة الكمارك يترك الوظيفة لاي سبب كان ان يعيد الى رئيسه المباشر حالات التفويض المشار اليه في الفقرة (ثانيا) من المادة (176) من هذا القانون وجميع السجلات والتجهيزات وغيرها مما في عهدته. المادة 180 تخضع لاحكام النطاق الكمركي. البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة وغيرها مما يعينه المدير العام بقرار ينشر في الجريدة الرسمية. المادة 181 اولا : يشترط في البضائع الخاضعة لاحكام النطاق الكمركي، عند نقلها داخلة، ان تكون مرفقة بمستند نقل تصدره الدائرة الكمركية وفق الشروط التي تحددها ادارة الكمارك، ويجوز ان تحصر حيازة البضائع الخاضعة لاحكام النطاق الكمركي في اماكن معينة بقرار من المدير العام ويحظر فيما عدا هذه الاماكن وجود أي مخزن للبضائع المذكورة. ثانيا : يعتبر بحكم مكان وجود الرزم (البالات) الكبيرة او الصغيرة او غيرها من الرزم والطرود عندما لا يبرر وجودها مستند نظامي. ثالثا : تحدد من قبل الدائرة الكمركية المختصة الحاجات الاعتيادية التي يمكن اقتناؤها ضمن النطاق الكمركي لغرض الاستهلاك. المادة 182 الاحكام المرتبطة بالمادة يعتبر نقل البضاعة الخاضعة لاحكام النطاق الكمركي او حيازتها او التجول بها داخل حدوده بشكل غير نظامي، بحكم التهريب، استيرادا او تصديرا، مال لم يقم الدليل على خلاف ذلك. المادة 183 اولا : لموظفي الكمارك وضباط شرطتها المكلفين بمكافحة التهريب وفقا لاحكام هذا القانون ايقاف وسائط النقل والكشف على البضائع وتفتيش الاشخاص في حدود القواعد التي يعينها المدير العام وفقا لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى. ثانيا : يتم تحري الاشخاص على الحدود في حالة الدخول او الخروج وفق الاسس التي تحددها القوانين والانظمة النافذة، وبخلاف ذلك لا يجوز تحري الاخبار المثبت بمحضر اولي. ثالثا : على سائقي وسائط النقل الامتثال للاوامر التي تصدر اليهم بالوقوف من قبل موظفي الكمارك وضباط شرطتها، ولؤلاء استعمال جميع الوسائل اللازمة عند امتناع سائقي وسائط النقل عن الامتثال لاوامرهم بما في ذلك اطلاق النار في الفضاء لمرتين متتاليتين كانذار، وعند عدم الامتثال لموظف الكمارك او ضابط الشرطة المسؤول عن قيادة الرتل ان يامر باطلاق النار على واسطة النقل بشرط ان تكون هناك اسباب معقولة تحمله على الاعتقاد بان واسطة النقل تحمل بضائع مهربة. المادة 184 لموظفي الكمارك بالاستعانة برجال شرطتها عند الاقتضاء الصعود الى جميع السفن الموجودة في الموانئ والداخلة اليها او الخارجة منها والبقاء فيها حتى يتم تفريغ كامل حمولتها او تحميلها والامر بفتح كوى السفينة وغرفها وخزائنها والطرود المحلة فيها ووضع اختام الرصاص على البضائع المحصورة او الخاضعة لرسوم باهظة او الممنوعة المعينة ومطالبة ربابنة السفن بابراز قائمة بهذه البضائع عند الدخول الى الموانئ. المادة 185 لموظفي الكمارك بالاستعانة برجال شرطتها عند الاقتضاء الصعود الى السفن داخل النطاق الكمركي لتفتيشها او المطالبة بتقديم بيان الحمولة (المانيفست) وغيره من المستندات الواجب تقديمها وفق احكام هذا القانون، ولهم في حالة الامتناع عن تقديم المستندات او عدم وجودها او الاشتباه بوجود بضائع مهربة او ممنوعة اتخاذ جميع التدابير اللازمة بما في ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة الى اقرب مكتب كمركي. المادة 186 اولا : يجوز اجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع والتحقيق في الجرائم الكمركية بشان كافة البضائع على امتداد اقليم القطر وخاصة في الاماكن الاتية : أ - في النطاق الكمركي البري والبحري. ب - في الحرم الكمركي وفي الموانئ والمطارات وبصورة عامة في جميع الاماكن الخاضعة للرقابة الكمركية بما فيها المستودعات الحقيقية والخاصة والوهمية. جـ - خارج النطاق الكمركي البري والبحري من اجل تعقيب البضائع المهربة ومطاردتها عند مشاهدتها ضمن النطاق في وضع يستدل منه على قصد تهريبها. ثانيا : يشترط لاجراء التحري وحجز البضائع والتحقيق في الجرائم بالنسبة للبضائع الخاضعة للرسوم من غير البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الممنوعة او الموقوفة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة خارج الامكنة المحددة في الفقرة (اولا) من هذه المادة ان تكون لدى موظفي الكمارك ادلة على التهريب على ان يثبت ذلك بمحضر اولي. اما البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الممنوعة او الخاضعة لرسوم باهظة والتي لا يتمكن حائزوها او ناقلوها اثبات استيرادها النظامي بمختلف وسائل الاثبات التي تحددها ادارة الكمارك فتعتبر بحكم البضائع الداخلة تهريبا ما لم يثبت العكس. ثالثا : يستثنى من حكم هذه المادة الاموال والاشياء الشخصية المستعملة التي يحددها المدير العام بقرار خاص. رابعا : لا يسال الموظفون عن الحجوز التي تتم وفق الفقرة (ثانيا) من هذه المادة عند عدم ثبوت الجريمة الا في حالة الخطا الجسيم. المادة 187 اولا : لموظفي وضباط شرطتها عندما يكلفون بالتحقيق، الاطلاع على وثائق الشحن والقوائم والمراسلات التجارية والعقود والسجلات وجميع الوثائق والمستندات ايا كان نوعها المتعلقة بصورة مباشرة او غير مباشرة بالعمليات الكمركية، ووضع اليد عليها عند الاقتضاء وذلك في محطات السكك الحديد وشركات النقل الجوي والبري ووكالات الملاحة ولدى وكلاء الاخراج الكمركي والمرسلة اليهم بضائع والمرسلين وجميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية ممن لهم صلة بالعمليات الكمركية. ثانيا : على الاشخاص والمؤسسات والشركات والوكالات المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بالاجراءات الكمركية لمدة خمس سنوات. المادة 188 تعتبر الغرامات الكمركية والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون تعويضا مدنيا لادارة الكمارك ولا تشملها احكام قوانين العفو ما لم تنص صراحة على خلاف ذلك. المادة 189 تطبق احكام المواد (141) (142)(143) من قانون العقوبات في حالة تعدد الجرائم الكمركية. المادة 190 يقصد بالرسوم، من اجل فرض الغرامة الكمركية بنسبة معينة منها، الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى التي تستوفيها ادارة الكمارك وتسجل ايرادا للخزينة. المادة 191 يقصد بالتهريب ادخال البضائع الى العراق او اخراجها منه على وجه مخالف لاحكام هذا القانون دون دفع الرسوم الكمركية او الرسوم او الضرائب الاخرى كلها او بعضها او خلافا لاحكام المنع والتقييد الواردة في هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى. المادة 192 يعتبر في حكم التهريب ما ياتي : اولا : عدم التوجه بالبضائع عند الادخال الى اقرب مكتب كمركي. ثانيا : عدم اتباع الطرق المحددة بموجب هذا القانون في ادخال البضائع او اخراجها. ثالثا : تفريغ البضائع من السفن او تحميلها عليها بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون وفي غير الاماكن المعينة كموانئ لتفريغ البضائع او تحميلها. رابعا : تفريغ البضائع من الطائرات او تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات المعينة لهذا الغرض او القاء البضائع اثناء النقل الجوي خلافا لاحكام هذا القانون. خامسا : عدم التصريح في مكتب الادخال والاخراج عن البضائع المستوردة او المصدرة دون بيان حمولة (مانيفست) ويشمل ذلك ما يصطحبه المسافرون. سادسا : اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المكتب الكمركي موضوعة في مخابئ مهيئة خصيصا لاخفائها في فجوات او فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع. سابعا : اجتياز البضائع المكاتب الكمركية دون التصريح عنها في حالتي الادخال او الاخراج. ثامنا : ما يكتشف بعد مغادرة البضائع والمواد مكتب الادخال الكمركي من زيادة او نقص او تبديل في الطرود او القطع او في محتوياتها من البضائع والمواد المنقولة من مكتب كمركي الى مكتب كمركي اخر او المنقولة بالعبور (الترانزيت) تاسعا : عدم تقديم المستندات التي تحددها ادارة الكمارك لابراء التعهدات والكفالات الماخوذة عن بيانات الاوضاع المعلقة للرسوم المنصوص عليها في الباب الثامن من هذا القانون. عاشرا : اخراج البضائع من المناطق او الاسواق الحرة او المخازن او المستودعات الكمركية دون معاملة كمركية. حادي عشر : درج معلومات غير حقيقية عن البضائع المصرح عنها في بيانات الادخال او الاخراج بقصد التهرب من الرسوم الكمركية او الرسوم والضرائب الاخرى كليا او جزئيا، او بقصد استيراد او تصدير بضائع ممنوعة او مقيد او محصور استيرادها او تصديرها او التلاعب بالقيمة بقصد تجاوز المقدار النقدي المحدد في اجازة الاستيراد او التصدير ثاني عشر : تقديم مستندات او قوائم مزورة او تحتوي على معلومات غير حقيقية او وضع علامات كاذبة بقصد التهرب من الرسوم الكمركية او الرسوم والضرائب الاخرى كليا او جزئيا او تجاوز احكام منع او تقييد او حصر البضائع او تصديرها. ثالث عشر : نقل او حيازة البضائع الخاضعة لاحكام النطاق الكمركي ضمن هذا النطاق دون مستند اصولي. رابع عشر : عدم اعادة استيراد البضائع الممنوع او المحصور تصديرها المصدرة بصورة مؤقتة لاية غاية كانت. خامس عشر : ارتكاب اي فعل بقصد التهرب من دفع الرسوم الكمركية او الرسوم والضرائب الاخرى كليا او جزئيا او من احكام منع او تقييد او حصر الاستيراد او التصدير. المادة 193 يشترط في المسؤولية الجزائية توفر القصد الجرمي وتراعى في تحديدها النصوص الجزائية النافذة، ويعتبر فاعلا اصليا للجريمة كل من : اولا : الشريك. ثانيا : حائز المادة المهربة. ثالثا : صاحب واسطة النقل التي استخدمت في التهريب وسائقها ومعاونه. رابعا : صاحب او مستاجر المحلات والاماكن التي اودعت فيها المادة المهربة او المنتفع فيها. المادة 194 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد تقضي بها القوانين النافذة يعاقب عن التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في اي منهما بما ياتي : ا - السجن المؤبد او المؤقت وتكون العقوبة الاعدام اذا كان التهريب واقعا على لقى اثارية او بحجم كبير يلحق ضررا فادحا ومخربا بالاقتصاد الوطني . (14) ب‌- غرامة كمركية، تكون بمثابة تعويض مدني لادارة الكمارك، وفق اي من النسب الاتية : 1- ستة امثال القيمة عن البضائع الممنوعة المعينة. 2- ثلاثة امتثال القيمة والرسوم معا عن البضائع الممنوعة او الموقوفة او المحصورة. 3- اربعة امثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم اذا لم تكن ممنوعة او موقوفة او محصورة على ان لا تقل عن قيمتها. 4- (25 %) من قيمة البضائع غير الخاضعة للرسوم والتي لا تكون ممنوعة او موقوفة او محصورة. ج - مصادرة البضائع موضوع جريمة التهريب، او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها، ويجوز الحكم بمصادرة وسائط النقل والادوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن قد اعدت واستؤجرت لهذا الغرض، او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها. ثانيا : يجوز الحكم بضعف العقوبات المشار اليها في البندين (ا) و(ب) من الفقرة (اولا) من هذه المادة عندما يكون المسؤولون عن التهريب من ذوي السوابق فيه. المادة 195 اولا : أ ـ تفرض بقرار من موظفي الكمارك المختصين الذين يحددهم المدير العام، غرامة كمركية لا تزيد على الحدود الواردة بالبند (ب) من الفقرة (اولا) من المادة (194) من هذا القانون على البضائع المستوردة او المصدرة تهريبا التي لا تزيد، قيمتها على (300) ثلثمائة دينار ولا تكون من البضائع الممنوعة المعينة، ولهم حق مصادرة البضائع موضوع جريمة التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها، ويخضع القرار الصادر بهذا الشان الى الطعن وفقا لاحكام المادة (240) من هذا القانون . ب ـ اذا كانت واسطة النقل التي استعملت في التهريب محورة او معدة او مستاجرة لهذا الغرض فتحال هذه الواسطة من قبل المدير العام او من يخوله الى المحكمة الكمركية، وللمحكمة استعمال صلاحيتها المنصوص عليها في البند (جـ) من الفقرة (اولا) من المادة (194) من هذا القانون . (15) ثانيا - يجوز اعادة البضائع المحجوزة الى اصحابها كلا او جزء بعد دفع الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة والرسوم والضرائب الاخرى شرط ان تراعى في ذلك القيود التي تقضي بها القوانين النافذة. المادة 196 الاحكام المرتبطة بالمادة يقرر المدير العام او من يخوله مصادرة البضائع المهربة المحجوزة ووسائط النقل في حالة قرار المهربين او عدم الاستدلال عليهم. المادة 197 تفرض غرامة لا تقل عن مثلي الرسوم ولا تزيد على اربعى امثالها عن الجرائم الاتية : اولا : البيان المخالف في النوع او المنشا او المصدر. ثانيا : البيان المخالف الذي يظهر فيه ان القيمة الحقيقية للبضاعة تزيد بنسبة (10 %) عشرة من المائة عما هو مصرح به. ثالثا : البيان المخالف الذي يظهر فيه ان وزن البضاعة او عددها او قياساتها تزيد على (5 %) خمسة من المائة عما هو مصرح به. المادة 198 تفرض غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على مثلي هذه القيمة عن الجرائم المتعلقة ببيانات التصدير الاتية : اولا : البيان المخالف في النوع. ثانيا : البيان المخالف الذي يظهر فيه ان القيمة الحقيقية للبضاعة تزيد على (10 %) عشرة من المائة عما هو مصرح به. ثالثا : البيان المخالف الذي يظهر فيه ان وزن البضاعة او عددها او قياساتها تزيد على (5 %) خمسة من المائة عما هو مصرح به. المادة 199 تفرض غرامة لا تتجاوز قيمة البضاعة ولا تقل عن نصف تلك القيمة عن الجرائم المتعلقة ببيانات التصدير التي من شانها ان تؤدي الى التخلص من قيد اجازة التصدير او التحويل الخارجي في الحالات الاتية : اولا : البيان المخالف في النوع. ثانيا : البيان المخالف الذي يظهر فيه ان القيمة الحقيقية تزيد على (10 %) عشرة من المائة عما هو مصرّح به. ثالثا : البيان المخالف الذي يظهر فيه ان وزن البضاعة او عددها او قياساتها تزيد على (5 %) خمسة من المائة عما هو مصرح به. المادة 200 تفرض غرامة لا تقل عن مثلي ولا تزيد على اربعة امثال الرسوم المستردة عن الجرائم المتعلقة ببيانات التصدير التي من شانها ان تؤدي الى الاستفادة من استرداد رسوم بصورة غير قانونية يتجاوز مبلغها (5) خمسة دنانير. المادة 201 تسري على الجرائم المتعلقة ببيانات الاوضاع المعلقة للرسوم المنصوص عليها في الباب الثامن من هذا القانون الاحكام المطبقة على الجرائم المتعلقة ببيانات الوضع في الاستهلاك المشار اليها في المادة (197) منه. المادة 202 يعاقب بالغرامة والمصادرة المنصوص عليهما في البندين (ب) و(ج) من الفقرة (اولا) من المادة 194 من هذا القانون عن الجرائم المتعلقة ببيع البضائع والسيارات المقبولة في وضع معلق للرسوم او استعمالها خارج الاماكن المسموح بها او في غير الوجوه الخاصة التي ادخلت من اجلها او تخصيصها لغير الغاية المعدة لها او ابدالها او التصرف بها – بصورة غير اصولية – وقبل اعلام الدائرة الكمركية وانجاز المعاملات المتعلقة بها. المادة 203 تفرض غرامة لا تقل عن 5000 خمسة الاف دينار ولا تزيد على 10000 عشرة الاف دينار عن الجرائم المتعلقة بنقل المسافرين او البضائع ضمن الجمهورية العراقية بالسيارات المقبولة في وضع معلق للرسوم بصورة مخالفة لاحكام القوانين والانظمة النافذة . (16) المادة 204 تفرض غرامة لا تقل عن 5000 خمسة الاف دينار ولا تزيد على 10000 عشرة الاف دينار عن كل يوم تاخير على ان لا تتجاوز الغرامة قيمة البضاعة عن الجرائم المتعلقة بتاخير تقديم البضائع المرسلة بطريقة العبور الى مكتب الخروج او الى مكتب المقصد الداخلي بعد انقضاء المدد المحددة لها في البيانات. (17) المادة 205 تفرض غرامة لا تقل عن 25000 خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على 50000 خمسين الف دينار عن الجرائم الاتية : (18) اولا : تقديم الشهادات المحددة لابراء وتسديد بيانات العبور بعد مضي المدد المحددة لذلك. ثانيا : قطع الرصاص والازرار او نزع الاختام الكمركية عن البضائع العابرة، ولا يمنع ذلك من تطبيق احكام المادة (194) من هذا القانون في حالة التحقق من وجود نقص في البضائع. ثالثا : تغيير المسالك المحددة في بيان البضائع العابرة دون موافقة الدائرة الكمركية. رابعا : الاخلال باي من احكام وشروط العبور القانونية التي لم ينص عليها في هذه المادة. المادة 206 تفرض غرامة لا تقل عن 25000 خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على 50000 خمسين الف دينار عن مخالفة احكام المستودعات الحقيقية والخاصة والوهمية وتستحصل هذه الغرامة من اصحاب المستودعات او مستثمريها. (19) المادة 207 تفرض غرامة لا تقل عن 25000 خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على 50000 خمسين الف دينار عن مخالفة احكام القوانين والانظمة الكمركية الخاصة بالمناطق الحرة .(20) المادة 208 تسري الاحكام المطبقة على الجرائم بالمتعلقة ببيانات الوضع في الاستهلاك على ما ياتي : (21) اولا : ابدال البضائع المدخلة مؤقتا او المعاد تصديرها كليا او جزئيا ببضائع اخرى. ثانيا : الامتناع عن تقديم البضائع المقبولة في وضع الادخال المؤقت بناء على طلب الدائرة الكمركية. المادة 209 تفرض غرامة لا تقل عن 10000 عشرة الاف دينار ولا تزيد على 15000 خمسة عشر الف دينار عن كل اسبوع تاخير از جزئه عن الجرائم المتعلقة بتاخير اعادة البضائع المدخلة مؤقتا بعد انقضاء المدد المحددة لها في البيانات على ان لا تتجاوز الغرامة قيمة البضاعة. (22) المادة 210 تفرض غرامة لا تقل عن 25000 خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على 50000 خمسين الف دينار عن الجرائم الاتية : (23) اولا : تقديم الشهادات المحددة لابراء وتسديد تعهدات الادخال المؤقت او اعادة التصدير بعد مضي المدة المقررة. ثانيا : قطع الرصاص والازرار او نزع الاختام الكمركية للبضائع المرسلة في بيانات اعادة التصدير، ولا يمنع ذلك من تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة (194) من هذا القانون عند تحقق وجود نقص في البضائع. ثالثا : تغيير الاماكن المحددة لوجود بضائع الادخال المؤقت دون موافقة الدائرة الكمركية. رابعا : تغيير المسالك المحددة في بيان اعادة التصدير دون موافقة الدائرة الكمركية. خامسا : الاخلال باي شرط من شروط الادخال المؤقت او اعادة التصدير فيما لم ينص عليه في هذه المادة. المادة 211 تفرض غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة والرسوم ولا تزيد على ثلاثة امثالهما عن الجرائم الاتية : اولا : النقص غير المبرر عما ادرج في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه سواء كان ذلك في عدد الطرود او في محتوياتها او في كميات البضائع المنفرطة اما في الحالات التي يتعذر فيها تحديد القيمة والرسوم فتفرض غرامة لا تقل عن (25) خمسة وعشرين دينار ولا تزيد على (200) مائتي دينار عن كل طرد. ثانيا : الزيادة غير المبررة عما ادرج في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه، واذا ظهرت ضمن الطرود الزائدة طرود تحمل علامات وارقاما مثبتة على طرود اخرى ضمن بيان الحمولة فتخضع تلك الطرود الزائدة او التي تتناولها احكام المنع لرسوم اعلى. المادة 212 تسري على الجرائم المتعلقة ببيان الحمولة او ما يقوم مقامه فيما يتعلق بالقيمة او بالنوع او بمكان الشحن الاحكام المطبقة على الجرائم المتعلقة ببيانات الوضع بالاستهلاك المشار اليها في المادة (197) من هذا القانون. المادة 213 تفرض غرامة لا تقل عن (25) خمسة وعشرين دينار ولا تزيد على (100) دينار عن الجرائم الاتية : اولا : ذكر عدة طرود مقفلة، مجموعة باية طريقة كانت في بيانات الحمولة او ما يقوم مقامها على انها طرد واحد، مع مراعاة احكام المادة (57) من هذا القانون يشان الحاويات والطبليات والمقطورات. ثانيا : عدم تقديم بيان الحمولة او ما يقوم مقامه والمستندات الاخرى المبينة في المادة (38) من هذا القانون او عدم تقديمها خلال المدة المحددة لدى الادخال او الاخراج. ثالثا : وجود اكثر من بيان حمولة واحد او ما يقوم مقامه في حيازة اصحاب العلاقة. رابعا : عدم وجوب بيان الحمولة او ما يقوم مقامه او وجود بيان حمولة مغاير لحقيقة الحمولة. خامسا : عدم تاشير بيان الحمولة لدى السلطات الكمركية في مكان الشحن في الاحوال التي يجب فيها هذا التاشير حسب احكام هذا القانون. سادسا : اغفال ما يجب ادراجه في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه غير ما ذكر في المادتين (211) و(212) من هذا القانون. سابعا : الاستيراد عن طريق البريد لرزم مقفلة او علب لا تحمل البطاقات الاصولية خلافا لاحكام القانون والاتفاقيات البريدية العربية والدولية. المادة 214 تفرض غرامة لا تقل عن (25) خمسة وعشرين دينار ولا تزيد على (100) مائة دينار عن الجرائم الاتية : اولا : الحيازة او النقل ضمن النطاق الكمركي للبضائع الخاضعة لاحكام هذا النطاق بصورة غير قانونية او بشكل يخالف مضمون سند النقل. ثانيا : قيام السفن التي تقل حمولتها عن (200) مائتي طن بحري بنقل البضائع المحصورة او الممنوعة او الخاضعة لرسوم باهظة او الممنوعة المعينة ضمن النطاق الكمركي البحري، سواء ذكرت في بيان الحمولة او لم تذكر، او تبديل وجهة سيرها داخل ذلك النطاق في غير الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية او قوة قاهرة. ثالثا : رسو السفن او هبوط الطائرات او وقوف وسائط النقل الاخرى في غير الاماكن المحددة لها التي ترخص بها الدائرة الكمركية. رابعا : مغاردة السفن والطائرات او وسائط النقل الاخرى للمرفا او المطار او الحرم الكمركي دون ترخيص من الدائرة الكمركية. خامسا : رسو السفن من اية حمولة كانت او هبوط الطائرات في غير الموانئ او الطائرات المعدة لذلك، وفي غير حالات الطوارئ او القوة القاهرة ودون اعلام اقرب مكتب كمركي بذلك. المادة 215 تفرض غرامة لا تقل عن 10000 عشرة الاف دينار ولا تزيد على 20000 عشرين الف دينار عن الجرائم الاتية : (24) اولا : عدم تقديم القائمة الاصلية الموصوفة في المادة (37) من هذا القانون او تقديم الوثائق او المستندات بشكل مخالف لما هو منصوص عليه في المادة ذاتها. ثانيا : نقل بضاعة من واسطة نقل الى اخرى او اعادة تصديرها دون بيان او ترخيص. ثالثا : تحميل الشاحنات او السيارات او غيرها من وسائط النقل او تفريغها او سحب البضائع دون ترخيص من الدائرة الكمركية او بغياب موظفيها او خارج الساعات المحددة لذلك او خلافا للشروط التي تحددها ادارة الكمارك او تفريغها في غير الاماكن المخصصة لذلك. رابعا : ذكر عدد طرود مقفلة ومجموعة باية طريقة كانت بالبيان على انها طرد واحد، مع مراعاة احكام المادة (57) من هذا القانون بشان الحاويات والطبليات والمقطورات. خامسا : اعاقة موظفي الكمارك عن القيام بواجباتهم وعن ممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة وعدم الامتثال الى طلبهم بالوقوف. سادسا : عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات وما في حكمها خلال المدة المحددة في المادة (187) من هذا القانون او الامتناع عن تقديمها. سابعا : عدم اتباع وكلاء الاخراج الكمركي القواعد التي تحدد واجباتهم، اضافة الى العقوبات التي تصدر وفق احكام المادة (175) من هذا القانون. ثامنا : النقص المتحقق في البضائع الموجودة في المخازن الكمركية بعد ان تكون قد سلمت الى مسؤول المخزن بحالة ظاهرية سليمة. المادة 216 تفرض غرامة لا تقل عن 50000 خمسين الف دينار ولا تزيد على 100000 مئة الف دينار عن جريمة تحميل السفن او تفريغا او سحب البضائع دون ترخيص من الدائرة الكمركية او بغياب موظفيها او خارج الساعات المحددة او تفريغها في غير الاماكن المخصصة لذلك او خلال للشروط التي تحددها ادارة الكمارك. (25) المادة 217 تفرض العقوبة المنصوص عليها في البندين (ب) و(ج) من الفقرة (اولا) من المادة (194) من هذا القانون عن الجرائم المتعلقة باستعمال الاشياء المشمولة بالاعفاء او بتعريفة مخفضة في غير الغاية او الهدف الذي استوردت من اجله او تبديلها او بيعها دون موافقة مسبقة من الدائرة الكمركية. المادة 218 مع مراعاة احكام المادة (200) من هذا القانون، تفرض غرامة لا تقل عن مثلي ولا تزيد على اربعة امثال مبالغ الرسوم والضرائب التي استردت او شرع في استردادها بصورة غير قانونية. (26) المادة 219 تفرض غرامة لا تقل عن 25000 خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على 50000 خمسين الف دينار عن الجرائم الاتية : (27) اولا : التهرب او محاولة التهرب من اجراء المعاملات الكمركية. ثانيا : عدم المحافظة على الاختام او الازرار او الرصاص الموضوع على الطرود او وسائط النقل او الحاويات دون ان يؤدي ذلك الى نقص في البضائع او تغيير فيها. المادة 220 تفرض غرامة لا تقل عن 10000 عشرة الاف دينار ولا تزيد على 15000 خمسة عشر الف دينار عن كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له لم يرد نص فيه عن فرض غرامة عنها. (28) المادة 221 اولا : تترتب المسؤولية المدنية في جرائم التهريب بتوفر العناصر المادية لاي منها ولا يجوز الدفع في ذلك بحسن النية او الجهل. ثانيا : يعفى من المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة من اثبت بادلة قاطعة انه كان ضحية قوة قاهرة، وكذلك من اثبت انه لم يقدم على ارتكاب اي فعل من الافعال التي كونت الجريمة او ادت الى ارتكابها ولم يتسبب في وقوعها. المادة 222 تشمل المسؤولية المدنية في الجرائم الكمركية اضافة الى مرتكبيها كفاعلين اصليين، اصحاب البضاعة موضوع الجريمة والشركاء لاممولين والكفلاء والوسطاء والموكلين والمتبرعين والناقلين والحائزين والمنتفعين ومرسلي البضائع كلا في حدود مسؤوليته. المادة 223 يكون اصحاب او مستثمرو المحلات او الاماكن التي تودع فيها البضائع موضوع الجريمة مسؤولين بسبب ذلك. اما اصحاب المحلات والاماكن العامة ومستثمروها وموظفوها وكذلك اصحاب وسائط نقل الركاب العامة وسائقوها ومعاونوهم فيكونون مسؤولين عن وجود مثل تلك البضائع فيها ما لم يثبتوا عدم علمهم بوجودها او هدم وجود مصلحة مباشرة او غير مباشرة لهم بذلك. المادة 224 يكون اصحاب البضائع واصحاب العمل وناقلو البضائع مسؤولين عن اعمال مستخدميهم وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم التي تستوفيها الكمارك والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون، مع عدم الاخلال باحكام القوانين النافذة الاخرى في هذا الشان. المادة 225 يكون الكفلاء مسؤولين بالصفة ذاتها التي يسال بها المتلزمون الاصليون وذلك فيما يتصل بدفع الرسوم والضرائب والغرامات وغيرها من المبالغ المتوجبة وفق احكام هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى. المادة 226 اولا : يكون وكلاء الاخراج الكمركي مسؤولين بصورة كاملة عن الجرائم الكمركية التي يرتكبونها في البيانات الكمركية او التي يرتكبها مستخدموهم المفوضون من قبلهم، ولهم ان يرجعوا على اصحاب البضائع والمستخدمين بالضرر الذي سببه لهم هؤلاء. ثانيا : لا يسال وكلاء الاخراج الكمركي عن التعهدات المقدمة في البيانات الكمركية الا اذا تعهدوا بها او كفلوا متعهديها المادة 227 يكون الورثة مسؤولين عن دفع المبالغ المترتبة على المتوفي في حدود ما يتلقاه كل منهم من التركة. المادة 228 اولا - تستحصل الرسوم والضرائب المترتبة والغرامات المفروضة او المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين او المسؤولين عن التهريب ومقدمي البيانات وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية وتكون البضائع والاموال ووسائط النقل عند وجودها او حجزها ضمانا لاستيفاء المبالغ المطلوبة. ثانيا - للوزير تقسيم مبلغ الغرامة المحكوم بها بالتضمان والتكافل على المحكومين بها واستيفاء المبلغ الذي يصيب كلا منهم . (29) المادة 229 عند اكتشاف جريمة وفق احكام هذا القانون يجب تنظيم محضر ضبط وفق القواعد الاتية : اولا : يتولى تنظيم محضر الضبط اثنان في الاقل من موظفي الدائرة الكمركية او من ضباط شرطة الكمارك او من المكلفين بخدمة عامة او اي من هؤلاء مع شخص اخر بلغ سن الرشد. ثانيا : يجب تنظيم محضر الضبط فورا عند عدم وجود عائق ويبادر الى تنظيمه فور زواله. ثالثا : يجب نقل البضائع المهربة والاشياء والاموال المستعملة لاخفاء جريمة التهريب ووسائط النقل الى اقرب مكتب او مخفر كمركي. المادة 230 يذكر في محضر الضبط المنظم وفق المادة (229) من هذا القانون ما ياتي : اولا : مكان وتاريخ تنظيمه فور زواله. ثانيا : اسماء منظمي محضر الضبط وعناوين وظائفهم او رتبهم او اعمالهم. ثالثا : اسماء المسؤولين عن الجريمة وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية ومواطنهم المختارة كلما امكن ذلك. رابعا : البضائع المضبوطة واونواعها وكمياتها وقيمتها والرسوم الكمركية والضرائب المعرضة للضياع ما امكن. خامسا : البضائع التي لم تضبط وذلك بالقدر الذي يمكن تحقيقه او الاستدلال عليه. سادسا : تفصيل الوقائع والاقرارات المفيدة ووقائع حضور المسؤولين عن التهريب عند جرد البضائع او امتناعهم عن ذلك. سابعا : الاشارة في محضر الضبط الى تلاوته على الحاضرين من المسؤولين عن التهريب والى تاييدهم اياهم بتوقيفهم، او رفضهم ذلك، او النص على وجوب اعلانه الصاقا اذا كانوا غائبين. ثامنا : وضع التواقيع وتاريخ الانتهاء من تنظيم محضر الضبط. المادة 231 اولا : يعتبر محضر الضبط المنظم وفقا لاحكام هذا القانون صحيحا حتى يثبت تزويره فيما يتعلق بالوقائع المادية التي عاينها منظموه بانفسهم، اما ما يرد في محاضر الضبط من افادات واقرارات ومعلومات صادرة عن الغير فلا تكون هذه المحاضر صحيحة الا لحقيقة وقوعها وتبقى الافادات والاقرارات والمعلومات الواردة فيها قابلة لاثبات العكس. ثانيا : لا يعتبر النقص الشكلي في محضر الضبط سببا لابطاله الا اذا كان متعلقا بالوقائع المادية. ثالثا : اذا استلزم التحقق من وقوع الجريمة القيام باجراءات او الحصول على اية معلومات اخرى من خارج البلاد، فان محضر الضبط الذي ينظم بذلك وفق القواعد السابقة تكون له قوة ثبوتية قابلة لاثبات العكس. المادة 232 يمكن التحقق من الجرائم الكمركية واثباتها بجميع وسائل الاثبات، ولا يشترط ان يكون الاساس في ذلك حجز بضائع ضمن النطاق الكمركي او خارجه، ولا يمنع من تحقق الجرائم الكمركية بشان البضائع التي قدمت بها بيانات كمركية ان يكون قد جرى الكشف عليها واخراجها دون اية ملاحظة او تحفظ من الكمارك يشير الى الجريمة. المادة 233 اولا : يقدم ادعاء التزوير بمحضر الضبط بتصريح خطي الى المحكمة الكمركية في موعد لا يتجاوز اول جلسة تبدا فيها المحكمة النظر في موضوع الدعوى او في الاعتراض على قرار التغريم. ثانيا : اذا كان مدعي التزوير يجهل الكتابة امكن تقديم تصريحه شفويا الى المحكمة ويقوم كاتبها بضبطه وتوقيعه مع رئيسها. ثالثا : تنظر المحكمة الكمركية في الادعاء بالتزوير بصورة مستعجلة، وعند الاقتناع به تحيله الى الجهة القضائية المختصة للبت فيه وعند ذلك تعتبر الدعوى الكمركية مستاخرة. رابعا : اذا ثبت ان محضر الضبط مزور كليا او جزئيا تحكم المحكمة الكمركية بالغائه او بتصحيحه. المادة 234 يجوز تنظيم محضر ضبط اجمالي موحد بعدد من الجرائم عندما لا تتجاوز قيمة البضاعة في كل منها (10) عشرة دنانير ضمن الحدود والتعليمات التي تصدرها ادارة الكمارك، ويجوز الاكتفاء بمصادرة هذه البضاعة لحساب الكمارك بقرار من المدير العام او من يخوله، ولا تقبل اية طريقة من طرق الطعن ما لم يفضل اصحاب تلك البضائع دفع الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى والغرامات واجبة الدفع. المادة 235 اولا : لمنظمي محضر الضبط حجز البضائع موضوع الجريمة والاشياء التي استعملت لاخفائها ووسائط النقل، ولهم ان يضعوا اليد على جميع المستندات بغية اثبات الجريمة وضمان استيفاء الرسوم والضرائب والغرامات. ثانيا : يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح من المدير العام حجز ما يكفي من اموال المخالفين والمسؤولين عن التهريب المنقولة وغير المنقولة ضمانا لاستيفاء الرسوم والضرائب والغرامات والمصادرات وفق احكام القانون. المادة 236 للمدير العام عند الضرورة، ضمانا لحقوق الخزينة، طلب تامينات او ضمانات على اموال المكلفين او كفلائهم وفق الشروط المحددة في القوانين النافذة. المادة 237 اولا : لا يجوز التوقيف الا في الحالات الاتية : ا‌- جرم التهريب المشهود او ما هو في حكمه. ب‌- القيام باعمال الممانعة التي تعيق التحقيق في الجريمة. ج - الخشية من قرار الاشخاص او تواريهم تخلصا من العقوبات والغرامات والتعويضات التي يمكن ان يحكم بها عليهم. ثانيا : أ - معطلة (30) ب - للمحكمة الكمركية تمديد مدة التوقيف اذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك. ج - يبلغ قرار التوقيف الى الادعاء العام وفقا للقانون. د - للموقوف والادعاء العام الطعن في قرار التوقيف وفقا للقانون. ثالثا : للسلطة التي قررت التوقيف انهاؤه لقاء كفالة لا تتجاوز المبالغ التي قد يحكم بها. المادة 238 اولا : للمحكمة الكمركية، بناء على طلب المدير العام او مدير الدائرة ان تقرر منع سفر المخالفين والمسؤولين عن التهريب خارج القطر عند عدم كفاية الاموال المحجوزة لتغطية مبالغ الرسوم والضرائب والغرامات التي قد يطالب بها. ثانيا : يلغى قرار منع السفر عند تقديم المخالف او المسؤول عن التهريب كفالة ضامنة تغطي المبالغ التي قد يطالب بها او اذا ظهر ان الاموال المحجوزة تكفي لتغطية هذه المبالغ. المادة 239 اولا : الملاحقة بموجب قرارات لاتحصيل، للمدير العام او مدير الدائرة ان يصدر قرارات تحصيل لاستيفاء الرسوم والضرائب والغرامات لاتي تقود ادارة الكمارك بتحصيلها مهما كان نوع هذه الضرائب والغرامات بشرط : ا‌- ان يكون الدين ثابت المقدار او مستحق الاداء بتعهدات او بصكوك تسوية. ب‌- ان يقصر المكلف عن اداء الدين بعد انذاره بالدفع خلال مدة عشرة ايام من تاريخ التبليغ بالانذار. ثانيا : تفرض الغرامات المنصوص عليها في الباب الخامس عشر من هذا القانون (عدا ما ورد في الفصل الاول منه) وتصادر البضائع عند الاقتضاء بقرار من موظفي الكمارك المختصين الذين يحددهم المدير العام وفق الصلاحيات والقواعد التي تحددها ادارة الكمارك، وعلى الدائرة الكمركية تبليغ المخالفين او من يمثلهم قانونا بهذه القرارات. (31) المادة 240 يجري الطعن في القرار الصادر بموجب المادة (239) من هذا القانون لدى المحكمة الكمركية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ بالقرار، على ان تسدد مبالغ الرسوم والضرائب والغرامات المفروضة بموجب القرار المعترض عليه خلال المدة المذكورة، وللمحكمة تاييد القرار او الغاؤه او تعديله وفق الاسباب التي تراها، ويكون قرارها قطعيا، باستثناء القرارات التي تصدر وفق المادة (202) من هذا القانون فيكون قرار المحكمة خاضعا للطعن تمييزا لدى الهيئة التمييزية الخاصة .(32) المادة 241 لا تقام الدعوى في الجرائم الكمركية الا بناء على طلب خطي من المدير العام او احد معاونيه. المادة 242 اولا : للمدير العام او من يخوله ان يعقد تسوية صلحية في الجرائم الكمركية قبل اقامة الدعوى او خلال النظر فيها او بعد صدور الحكم وقبل اكتسابه درجة البتات، وذلك بالاستعاضة كليا او جزئيا عن العقوبات الكمركية المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة نقدية لا تزيد على ضعف التعويض مدني، وتدفع اضافة الى مبلغ الرسوم والضرائب المترتبة على البضائع موضوع الجريمة. ثانيا : يجوز ان يتضمن عقد التسوية اعادة البضاعة المحجوزة ووسائط النقل والاشياء التي استخدمت لاخفاء الجريمة كلا او جزء مع مراعاة القيود المقررة في هذا الشان. ثالثا : لا تجوز التسوية في الجرائم الكمركية التي تزيد قيمة البضاع فيها على (2500) الفين وخمسمائة دينار او تزيد الرسوم المعرضة فيها للضياع على (1000) الف دينار. المادة 243 للمدير العام او من يخوله ان يعقد التسوية مع جميع المسؤولين عن الجريمة او مع بعضهم، وعليه في هذه الحالة ان يحدد ما يخص كلا منهم من مبلغ الغرامة الكمركية الواجب دفعها بنسبة مسؤوليته، وتبقى كافة العقوبات وما تبقى من غرامة كمركية مترتبة على عاتق من لم يشملهم عقد التسوية. المادة 244 يترتب على عقد التسوية الاثار الاتية : اولا : اسقاط الغرامة الكمركية (التعويض المدني). ثانيا : اسقاط عقوبة الغرامة. ثالثا : اسقاط عقوبة الحبس ما لم يكن الحكم بشانها قد اكتسب درجة البتات. المادة 245 الغيت . (33) المادة 246 الاحكام المرتبطة بالمادة تختص المحكمة الكمركية بما ياتي : اولا : الفصل في الدعاوى التي تقيمها الدائرة الكمركية من اجل تحصيل الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب والتكاليف الاخرى. ثانيا : الفصل في الدعاوى التي تقيمها الدائرة الكمركية من اجل تحصيل الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب والتكاليف الاخرى. ثالثا : النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل والتغريم عملا باحكام المادة (240) من هذا القانون . (34) المادة 247 الغيت .(33-1) المادة 248 يجوز لموظفي الكمارك ورجال شرطتها ان ينظموا ويبلغوا بانفسهم المذكرات وجميع الاوراق المتعلقة بالدعاوى الكمركية بما في ذلك قرارات التحصيل والتغريم وتبليغ الاحكام. المادة 249 يجري التبليغ وفق قانون المرافعات المدنية مع مراعاة ما ياتي : اولا : اذا غير المطلوب تبليغه محل اقامته المختار او محل عمله بعد تاريخ محضر الضبط المنظم بحقه دون اعلام الدائرة الكمركية خطيا بذلك او اذا اعطى عنوانا مخالفا او وهميا، يجري التبليغ عندئذ بالصاق ورقة التبليغ على محل اقامته او محل عمله الاخيرين او على العنوان الاخير وعلى لوحة اعلانات المكتب الكمركي المختص ويثبت ذلك بمحضر ضبط . ثانيا ­ اذا كان المطلوب تبليغه مجهولا او كان محل اقامته غير معلوم وكانت قيمة البضاعة موضوع الجريمة لا تزيد على 1000 الف دينار فيجري تبليغه بالصاق ورقة التبليغ على لوحة اعلانات المحكمة الكمركية والدائرة الكمركية المختصتين، ويثبت ذلك بمحضر ضبط . (35) ثالثا : اذا كانت قيمة البضاعة تتجاوز المبلغ المشار اليه في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة، فيجري التبليغ بالصاق ورقة التبليغ على لوحة اعلانات المحكمة والدائرة الكمركية والاعلان في صحيفة يومية محلية ويثبت ذلك بمحضر ضبط . رابعا : ينظم محضر الضبط المنصوص عليه في هذه المادة ويوقع من اثنين من موظفي الكمارك او رجال شرطتها . المادة 250 الغيت. (36) المادة 251 اولا – مع مراعاة احكام الفقرة ثانيا من هذه المادة تكون القرارات الصادرة عن المحكمة الكمركية خاضعة للطعن امام الهيئة التمييزية الخاصة وذلك خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار، وعلى المحكوم عليه المميز ان يسدد الى الهيئة العامة للكمارك 25% خمسا وعشرين من المئة من مبالغ الرسوم والضرائب والغرامات المفروضة بموجب القرار المميز نقدا او بخطاب ضمان . ثانيا – الغيت . ثالثا – للمدير العام الطعن في القرار الصادر عن المحكمة الكمركية امام الهيئة التمييزية الخاصة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة . (37) المادة 252 للهيئة التمييزية عند النظر في القضايا المعروضة عليها ان تطلب استكمال الادلة الاضافية التي تراها ضرورية لذلك وان تجري التحقيقات اللازمة وتصدر قرارها بتاييد الحكم المميز او تعديله او تبديله ويكون قرارها باتا. المادة 253 الاحكام المرتبطة بالمادة تكون مدة التقادم المسقط للدعوى الكمركية او العقوبة كما ياتي : اولا : عشر سنوات لجرائم التهريب او ما يعتبر في حكمها ابتداء من تاريخ وقوع الجريمة. ثانيا : ثلاث سنوات للجرائم الاخرى ابتداء من تاريخ وقوعها. ثالثا : عشر سنوات لتنفيذ الاحكام الخاصة بالتهريب او ما يعتبر حكمه من تاريخ اكتسابها درجة البتات. رابعا : خمس سنوات لتحصيل الغرامات والصادرات المفروضة في الجرائم الاخرى ابتداء من تاريخ صدور قرار التغريم او المصادرة. المادة 254 اولا : تحكم المحكمة الكمركية المختصة بالنفاذ المعجل في الحالات الاتية فيما لا يتعارض مع احكام القوانين النافذة : ا‌- اذا ضبط مرتكب التهريب بالجرم المشهود وكانت قيمة البضاعة تزيد على (100) مائة دينار. ب‌- عندما يخشى قرار الاشخاص او تهريب اموالهم او عند عدم وجود محل اقامة ثابت لهم وذلك بناء على طلب من المدير العام او من يخوله. ثانيا : للمحكوم عليه بالنفاذ المعجل ان يطعن امام الهيئة التمييزية لوقف النفاذ المعجل شرط تقديم كفالة تضمن الحكم الصادر عليه من المحكمة الكمركية. المادة 255 ان الحكم بالنفاذ المعجل يلغي مدة اخطار المدين المنصوص عليها في القوانين النافذة. المادة 256 تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى الكمركية بعد اكتسابها درجة البتات وفقا للقوانين المتعلقة بتنفيذ الاحكام القضائية ، مع مراعاة احكام المواد (257) و(258) و(259) من هذا القانون. المادة 257 عند عدم امكان تحصيل كامل المبالغ المقررة او المحكوم بها لصالح الكمارك من اموال المدينين والمحكوم عليهم المنقولة وغير المنقولة، يمكن اللجوء الى الحبس لتحصيل تلك المبالغ وذلك بنسبة يوم واحد عن كل دينار واحد من المبالغ غير المحصلة ولا يجوز ان تتجاوز مدة هذا الحبس باي حال من الاحوال سنتين بالنسبة لكل حكم او قرار على حدة ما لم تنص القوانين النافذة الاخرى على خلاف ذلك. المادة 258 يخلى سبيل المحكوم عليه وفق احكام المادة (257) من هذا القانون اذا تعهد بعقد تسوية او اداء ما هو مقرر او محكوم به، وفي حالة عدم ايفائه فيجوز اعادة حبسه تنفيذا للمادة المشار اليها لاكمال مدة محكوميته. المادة 259 لا يسقط حق الكمارك بالمبالغ المتبقية على المخالفين او المسؤولين عن التهريب والمصادرات المقرئة بعد تنفيذ الحبس المشار اليه بالمادة (257) من هذا القانون. المادة 260 على موظفي الكمارك ورجال شرطتها تنفيذ قرارات الحبس ومذكرات الاحضار الصادرة عن المراجع المختصة وتبليغ الاخطارات التنفيذية. المادة 261 تعفى ادارة الكمارك من رسوم ونفقات التنفيذ في الاحوال التي يفرض فيها القانون ذلك. المادة 262 لادارة الكمارك ان تبيع البضائع ووسائط النقل من جميع الانواع حتى لو كانت من الممنوع او الموقوف او المحصور استيرادها، وذلك في الحالات التالية، مع مراعاة احكام المادة (263) من هذا القانون . اولا : البضائع المحجوزة وتشمل : ا‌- الحيوانات والبضائع القابلة للتلف او البلاد او التسرب والبضائع التي تؤثر في سلامة البضائع الاخرى او المنشات التي توجد فيها . ب‌- البضائع التي تتعرض لنقص في قيمتها بشكل ملحوظ . ثانيا : البضائع المتروكة وتشمل : ا‌- البضائع التي يمضي على حفظها في المخازن الكمركية والارصفة والساحات في الحرم الكمركي مدة ثلاثين يوما وتشمل هذه الحالة الودائع التي يتركها المسافرون في المكاتب الكمركية . ب‌- الحيوانات والبضائع القابلة للتلف او الهلاك او التسرب التي تودع في المخازن الكمرية او ارصفة او ساحات الحرم الكمركي اذا ظهرت عليها علالم المرض او الفساد او الاضرار بسلامة البضائع الاخرى او المنشات. ج - البضائع التي تنتهي مدة حفظها في المستودعات الحقيقية والمستودعات الخاصة والمستودعات الوهمية، ويجري بيع هذه البضائع وفق احكام المواد (107، 115 و121) من هذا القانون. (38) د - البضائع التي لم تدفع عنها رسوم او اجور الخدمات في المناطق او الاسواق الحرة عندما تقوم الدائرة الكمركية باستثمار تلك المناطق والاسواق الحرة ويجري بيع هذه البضائع وفق احكام المادة (126) من هذا القانون . هـ - البضائع ضئيلة القيمة التي لا يعرف اصحابها ولم يطالب بها احد خلال مددة الحفظ المقررة . ثالثا : البضائع المستوردة بصورة اصولية المتنازل عنها لادارة الكمارك . المادة 263 تراعى في اجراء البيع المنصوص عليه في المادة (262) من هذا القانون الاحكام الاتية : اولا : يجري البيع بالمزاد العلني وفقا للشروط والقواعد التي تحدد بنظام باستثناء البضائع المحصور استيرادها بالقطاع الاشتراكي فيجري بيعها الى القطاع المذكور وفق الاحكام التي تحدد بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير التجارة. ثانيا : تباع الاموال ووسائط النقل خالصة من الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى عدا اجور المناداة التي يتحملها المشتري. ثالثا : يجري بيع الاموال المحجوزة المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (262) استنادا الى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والاسباب الداعية لبيعها دون حاجة لاخطار اصحاب العلاقة او انتظار صدور قرار من السلطة الكمركية المختصة. رابعا : يثبت بيع الاموال المتروكة المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة (ثانيا) من المادة (262) من هذا القانون في محضر، ويشترط اخطار اصحاب الاموال او من يمثلهم ان امكن والا فباعلان في لوحة الاعلانات. المادة 264 اولا : يقيد وديعة لدى الدائرة الكمركية حاصل بيع الاموال المحجوزة المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (262) من هذا القانون، وفي حالة صدور قرار باعادة الاموال الى اصحابها يدفع لهم حاصل البيع بعد استقطاع النفقات والرسوم الواجب دفعها ان وجدت. ثانيا : يوزع حاصل بيع الاموال المنصوص عليها في الفقرتين (ثانيا) و(ثالثا) من المادة (262) من هذا القانون حسب الترتيب الاتي : 1-نفقات عملية البيع. 2-اجرة النقل عند الاقتضاء. 3-النفقات التي صرفتها الدائرة الكمركية من اي نوع كانت. 4-الرسوم الكمركية. 5-الرسوم والضرائب الاخرى، ويراعى في ترتيب الافضلية بالنسبة لها تاريخ نفاذ الاحكام القانونية التي نصت على احداثها. 6-اجور الحفظ في المخازن او المستودعات الكمركية من فتح وتغليف ونقل وعتالة وغيرها. 7-اجور الخزن. المادة 265 يحدد مال المبلغ المتبقي من حاصل البيع بعد التوزيع المنصوص عليه في الفقرة (ثانيا) من المادة (264) من هذا القانون كما ياتي : اولا : حاصل بيع الاموال المتروكة : ا‌- اذا كانت الاموال المبيعة من الانواع المسموح باستيرادها يوم البيع، يؤول المبلغ المتبقي الى اصحاب العلاقة اذا طالبوا به خلال سنة واحدة من تاريخ البيع وبخلاف ذلك يقيد ايرادا نهائيا للخزينة. ب‌- اذا كانت الاموال من الانواع الممنوع او الوقوف او المحصور استيرادها يوم البيع فيدفع الى اصحاب العلاقة المبلغ المتبقي من حاصل البيع على ان لا يتجاوز قيمتها الحقيقية عند الاستيراد ويقيد ما تجاوز ذلك ايرادا نهائيا للخزينة. ثانيا : حاصل بيع الاموال المستوردة بصورة اصولية والمتنازل عنها لادارة الكمارك ويقيد المبلغ المتبقي ايرادا نهائيا للخزينة. المادة 266 اولا : يجوز منح المخبرين والاشخاص الذين كانوا العناصر الفعالة في اكتشاف الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ومن عاونوا في ذلك والجهات الاخرى التي تعين بنظام خاص مبلغا لا يتجاوز (50) خمسين بالمائة من مجموع الغرامات الكمركية وحاصل بيع الاموال المصادرة وللوزير اصدار قرار بتحديد نسب هذه المكافات وطريقة توزيعها. ثانيا : يجب ان يتضمن الامر الصادر بمنح المكافات المنصوص عليها في المادة اسماء الذين تدفع لهم مقدار وما يدفع لكل شخص، واذا طلب المخبرون عدم ذكر اسمائهم فيجوز منحهم المكافاة دون ذكرها على ان يتم ذلك باذن خاص من المدير العام او من يخوله. ثالثا : للوزير ان يخول المدير العام منح مكافات خاصة الى المخبرين والاشخاص الذين كانوا العناصر الفعالة او عاونوا في اكتشاف الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او اي قانون اخر يعاقب على افعال التهريب، وذلك في الحالات التي لا تستحصل فيها غرامات كمركية او لا يتوفر فيها حاصل بيع الاموال او وسائط النقل المصادرة او عندما تكون مبالغ الغرامات وحاصل البيع ضئيلة بحيث يتعذر معه مكافاة المذكورين. المادة 267 اولا : لا يجوز استرداد الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى التي تحصلها الدائرة الكمركية بعد مضي مدة تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ دفعها. ثانيا : لا يجوز للدائرة الكمركية المطالبة بالرسوم والضرائب التي لم تستحصل نتيجة الخطا او السهو بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها. ثالثا : يقيد ايرادا للخزينة المبالغ المودعة على اختلاف انواعها لدى الدائرة الكمركية، بعد استقطاع الرسوم الكمركية والضرائب الاخرى منها، اذا لم يبادر اصحاب العلاقة الى تقديم الوثائق والمستندات المطلوبة خلال المدد المقررة في هذا القانون وضمن الشروط التي تحددها ادارة الكمارك. رابعا : تستثنى من احكام هذه المادة دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي. المادة 268 اولا : تتمتع ادارة الكمارك من اجل تحصيل جميع الرسوم الكمركية والغرامات والمصادرات والاستردادات والضرائب والرسوم الاخرى التي تكلف بتحصيلها بامتياز عام على اموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة، حتى في حالة الافلاس، والافضلية على جميع الديون عدا المتعلقة منها بصيانة الاموال والاشياء ومصاريف القضاء. ثانيا : تعفى ادارة الكمارك من رسم الطابع ومن جميع المصاريف القضائية الاخرى المترتبة على الدعوى. ثالثا : اذا خسرت ادارة الكمارك الدعوى فتتحمل النفقات والمصاريف المحكوم بها لصالح الطرف الاخر. رابعا : تعفى ادارة الكمارك من تقديم الكفالة او التامين لضمان النفقات الواجب بموجب القوانين النافذة. المادة 269 للمدير العام ان يستثنى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط من بعض الاجراءات الشكلية المتعلقة بالمعاملات الكمركية تسهيلا لاعمالها. المادة 270 اولا : يلغى قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931. ثانيا : يعمل باحكام الانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجب قانون الكمارك الملغى التي لا تتعارض مع احكام هذا القانون. ثالثا : يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. المادة 271 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد مضي ستة اشهر على تاريخ نشره. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة