المادة 144

معرف المادة: 49573

رقم المادة : 2289

المادة 144 لادارة الكمارك ان تقرر منح الادخال المؤقت لسيارات موظفي وخبراء جامعة الدول العربية والمنظمات التابعة لها ومجلس الوحدة الاقتصادية والمنظمات الجماهيرية العربية وهيئة الامم المتحدة والاجهزة التابعة لها المنتدبين للعمل في الجمهورية العراقية.