المادة 116

معرف المادة: 49545

رقم المادة : 2289

المادة 116 لا يسمح بايداع البضائع التالفة في المستودع الخاص، كما لا يسمح بايداع البضائع الممنوعة فيه الا بموافقة خاصة من المدير العام.