المادة 113

معرف المادة: 49542

رقم المادة : 2289

المادة 113 يجب تقديم البضائع المودعة في المستودع الخاص لدى كل طلب من الدائرة الكمركية، وتحسب الرسوم والضرائب على كميات البضائع المودعة بكاملها الا ما كان ناشئا عن عوامل طبيعية كالتبخر والجفاف او نحو ذلك فضلا عن الغرامات التي تفرضها الدائرة الكمركية.