المادة 111

معرف المادة: 49540

رقم المادة : 2289

المادة 111 يجوز الترخيص بانشاء مستودعات خاصة في الاماكن التي توجد فيها مكاتب للدائرة الكمركية اذا دعت الى ذلك ضرورة اقتصادية او اذا استلزم الامر اقامة انشاءات خاصة وتصفى حكما اعمال المستودع الخاص عند الغاء المكتب الكمركي خلال ثلاثة اشهر على الاكثر.