المادة 108

معرف المادة: 49537

رقم المادة : 2289

المادة 108 يسمح باجراء العمليات التالية في المستودع الحقيقي بعد استحصال موافقة الدائرة الكمركية وتحت رقابتها : اولا : مزج المنتجات الاجنبية بمنتجات اجنبية او محلية اخرى بقصد اعادة التصدير فقط ويشترط في هذه الحالة وضع علامات خاصة على الاغلفة وتخصيص مكان مستقل لهذه المنتجات في المستودع. ثانيا : نزع الاغلفة، والنقل من وعاء الى اخر، وجمع الطرود او تجزئتها، واجراء جميع الاعمال الاخرى التي يراد منها صيانة المنتجات او تحسين مظهرها او تسهيل تصريفها.