المادة 102
ينشا المستودع الحقيقي بقرار من الوزير بناء على اقتراح من المدير العام ويحدد في هذا القرار مكان المستودع والجهة المكلفة بادارته وشروط الاستثمار ورسوم التخزين والنفقات الاخرى والجمالة الواجب اداؤها الى الدائرة الكمركية والضمانات الواجب تقديمها وغير ذلك من الاحكام المتعلقة به.