المادة 97

معرف المادة: 49526

رقم المادة : 2289

المادة 97 يجوز الاستعاضة عن البيان الموجز المنوه عنه في المادة (96) من هذا القانون بمذكرة ينظمها موظفو الكمارك في المكتب الاول وذلك في الحالات وضمن الشروط التي تحددها ادارة الكمارك.