المادة 90

معرف المادة: 49519

رقم المادة : 2289

المادة 90 تخضع البضائع المنقولة وفق وضع العبور العادي للشروط التي تحددها ادارة الكمارك بشان ترصيص الطرود او الحاويات ووسائط النقل وتقديم الضمانات والوثائق الاخرى.