المادة 88

معرف المادة: 49517

رقم المادة : 2289

المادة 88 يتم نقل البضائع وفق وضع العبور العادي على جميع الطرق التي تعينها ادارة الكمارك وبمختلف وسائط النقل على مسؤولية المتعهد والكفيل.