المادة 85

معرف المادة: 49514

رقم المادة : 2289

المادة 85 يجوز نقل البضائع ذات المنشا الاجنبي وفق وضع العبور سواء دخلت هذه البضائع من نقطة معينة من الحدود لتخرج من نقطة اخرى فيها او كانت مرسلة من مكتب كمركي الى مكتب كمركي اخر.