المادة 84

معرف المادة: 49513

رقم المادة : 2289

المادة 84 تبرا التعهدات المكفولة وخطابات الضمان المصرفية وترد الرسوم والضرائب المؤمنة عند الاقتضاء، استنادا الى شهادات الابراء وفق الشروط التي تحددها ادارة الكمارك.