المادة 75

معرف المادة: 49504

رقم المادة : 2289

المادة 75 اولا : يكون قرار الهيئة الاعتراضية قطعيا غير قابل للطعن. ثانيا : يتحمل المعترض نفقات الاعتراض في حالة رد اعتراضه. ثالثا : يحدد الوزير ما يتعلق بعدد الهيئات الاعتراضية ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافات التي تصرف لاعضائها.