المادة 68

معرف المادة: 49497

رقم المادة : 2289

المادة 68 اولا : اذا كانت احكام القوانين الاخرى تقتضي توفر شروط ومواصفات خاصة في البضائع تستلزم اجراء التحليل او المعاينة بشانها، وجب ان يتم ذلك قبل السماح باخراجها. ثانيا : للدائرة الكمركية بالتعاون مع الجهات المختصة اتلاف البضائع التي يثبت من التحليل او المعاينة انها مضرة وذلك على نفقة اصحابها بحضورهم او بحضور وكلائهم، ولهم ان يعيدوا تصديرها خلال مهلة تحددها الدائرة الكمركية، وفي حالة تخلفهم عن الحضور تتم عملية الاتلاف على نفقتهم ويحرر محضر بذلك.