المادة 67
اولا : للدائرة الكمركية ولاصحاب العلاقة الاعتراض على نتيجة تحليل البضائع بموجب المادة (66) من هذا القانون امام الهيئة الاعتراضية المنصوص عليها في المادة (74) منه. وتبت الهيئة في الاعتراض بعد الاستئناس براي من تختاره من المحللين المختصين.
ثانيا : تحدد بقرار من الوزير القواعد المتعلقة بتنظيم الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة.