المادة 54
يجب ان يقدم للدائرة الكمركية بيان تفصيلي عند تخليص اية بضاعة ولو كانت معفاة من الرسوم والضرائب، يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق القواعد النافذة واستيفاء الرسوم والضرائب المترتبة وتهيئة الاحصاءات، واذا كان هناك نقص في المعلومات فلصاحب البضاعة ان يطلب معاينتها تحت الاشراف الكمركي لتثبيت المعلومات الناقصة وفق الشروط التي يقررها المدير العام.