المادة 39

معرف المادة: 49468

رقم المادة : 2289

المادة 39 اذا كان بيان الحمولة (المانيفست) عائدا لسفن لا تقوم برحلات منتظمة او ليس لها وكلاء ملاحة في الموانئ او كانت من وسائط النقل المائية الاخرى فيجب ان يكون مؤشرا من الدائرة الكمركية في ميناء الشحن.