المادة 28
تعتبر ممنوعة جميع المنتجات الاجنبية التي تحمل علامة مصنع (ماركة) او متجر او اي اسم او اشارة او دلالة من شانها الايهام بان هذه المنتجات قد صنعت في الجمهورية العراقية او انها من منشا محلي سواء اكانت هذه العلامات على البضاعة عينها او على غلافاتها ام على عصائبها (احزمتها).