المادة 66 (النصوص ذات الحجية)

معرف المادة: 49294

رقم المادة : 1633

المادة 66 النصوص ذات الحجية 1. تتساوى في الحجية النصوص العربية والصينية والإنكليزية والفرنسية والروسية والأسبانية لهذه اللوائح. وتودع النصوص الأصلية لهذه اللوائح لدى منظمة الصحة العالمية. 2. يرسل المدير العام، مع الإخطار المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 59 صورا معتمدة من هذه اللوائح إلى جميع الدول الأعضاء والدول الأعضاء المنتسبة، وكذلك إلى الأطراف الأخرى في أي من الاتفاقات واللوائح الصحية الدولية المدرجة في المادة 58. 3. فور بدء نفاذ هذه اللوائح، يرسل المدير العام صورا معتمدة منها إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.