المادة 61 (الرفض)

معرف المادة: 49289

رقم المادة : 1633

المادة 61 الرفض إذا أبلغت دولة المدير العام برفضها لهذه اللوائح أو لأحد التعديلات المدخلة عليها خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 59، فلا يبدأ نفاذ هذه اللوائح أو التعديلات المعنية بالنسبة لتلك الدولة.وتبقى نافذة بالنسبة لها أي اتفاقات أو لوائح صحية دولية مدرجة في المادة 58، وكانت تلك الدولة طرفا فيها من قبل.