المادة 60 (الأعضاء الجدد)

معرف المادة: 49288

رقم المادة : 1633

المادة 60 الدول الأعضاء الجدد في منظمة الصحة العالمية يمكن لأي دولة تصبح عضوا في المنظمة بعد تاريخ الإخطار الموجه من المدير العام والمشار إليه في الفقرة 1 من المادة 59 ، ولم تكن من قبل طرفا في هذه اللوائح ، أن تخطر برفضها لهذه اللوائح أو بأي تحفظ عليها خلال فترة اثني عشر شهرا من تاريخ الإخطار الذي يوجهه إليها المدير العام بعد أن تصبح عضوا في المنظمة . وبعد انتهاء تلك المدة تدخل هذه اللوائح حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة، ما لم ترفضها رهنا بأحكام المادتين 62 و 63. ولا تسري هذه اللوائح بأي حال فيما يتعلق بتلك الدولة قبل 24 شهرا من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة 2 أعلاه من المادة 59.