المادة 59
بدء النفاذ؛ المدة المحددة للرفض أو للتحفظ
1. المدة المحددة لرفض هذه اللوائح أو للتحفظ عليها أو لإدخال تعديلات عليها تنفيذا للمادة 22 من دستور المنظمة، هي 18 شهرا من تاريخ قيام المدير العام بالإخطار باعتماد هذه اللوائح أو بتعديلها من قبل جمعية الصحة. وأي رفض أو تحفظ يرد إلى المدير العام بعد انتهاء تلك الفترة لا يكون له أي اثر.
2. يبدأ نفاذ هذه اللوائح بعد 24 شهرا من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة، وذلك باستثناء:
أ. أي دولة رفضت هذه اللوائح أو احد التعديلات عليها وفقا للمادة 61؛
ب. أي دولة أبدت تحفظا، حيث يبدأ سريان هذه اللوائح عليها على النحو المنصوص عليه في المادة62؛
ج. أي دولة تصبح عضوا في منظمة الصحة العالمية بعد تاريخ الإخطار الذي يقوم به المدير العام والمشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة ، ولم تكن من قبل طرفا في هذه اللوائح ، حيث يبدأ سريان أحكام اللوائح عليها على النحو المنصوص عليه في المادة 60 ؛ و
د. أي دولة غير عضو في منظمة الصحة العالمية تقبل هذه اللوائح، حيث يبدأ سريان أحكام اللوائح عليها وفقا لما هو وارد في الفقرة 1 من المادة 64.
3. إذا لم يكن بوسع دولة ما أن تعدل ترتيباتها التشريعية والإدارية الداخلية تعديلا تاما بما يتفق مع هذه اللوائح خلال الفترة المحددة في الفقرة 2 من هذه المادة ، كان عليها أن تقدم إلى المدير العام خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة إعلانا بشان التعديلات اللازمة الباقية وان تنجزها خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرا من بدء نفاذ هذه اللوائح بالنسبة لتلك الدولة .