المادة 30 (ملاحظة الصحة العمومية)

معرف المادة: 49258

رقم المادة : 1633

المادة 30 وضع المسافرين تحت ملاحظة الصحة العمومية رهنا بأحكام المادة 43 أو بما تسمح به الاتفاقات الدولية السارية يجوز السماح لأي مسافر مشتبه في إصابته ووضع عند وصوله تحت الملاحظة في إطار مرفق من مرافق الصحة العمومية أن يواصل رحلته الدولية إذا كان لايشكل خطرا محتملا وشيكا على الصحة العمومية، وتبلغ الدولة الطرف السلطة المختصة في نقطة الدخول إلى الوجهة النهائية، إذا كانت معروفة لها، بتوقع وصول المسافر إليها. ويجب على المسافر أن يتقدم إلى تلك السلطة لدى وصوله.