المادة 26
الشاحنات و القطارات و الحافلات المدنية المارة مرورا عابرا
رهنا بأحكام المادتين 27 و 43 أو ما لم تسمح بذلك الاتفاقات الدولية السارية، لا تطبق أية تدابير صحية على الشاحنات أو القطارات أو الحافلات المدنية غير القادمة من منطقة موبوءة و العابرة للأراضي دون صعود أو نزول أو تحميل أو تفريغ.