المادة 21 (المعابر البرية)

معرف المادة: 49249

رقم المادة : 1633

المادة 21 المعابر البرية 1. يجوز لأي دولة طرف، حيثما توجد أسباب صحية عمومية تبرر ذلك، أن تحدد معابر برية تقوم بتطوير القدرات المنصوص عليها في المرفق 1، واضعة في الاعتبار: ‌أ. حجم و تواتر مختلف أنواع حركة المرور الدولي في المعابر البرية للدولة الطرف، التي قد تحدد، وذلك مقارنة بنقاط الدخول الأخرى؛ و ‌ب. المخاطر على الصحة العمومية، الموجودة في مناطق تبدأ فيها حركة المرور الدولي، أو تمر عبرها، قبل الوصول إلى معبر بري معين. 2. يجوز للدول الأطراف المتتاخمة أن تنظر في : ‌أ. الدخول في اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن توقي أو مكافحة انتقال المرض دوليا عند المعابر البرية وفقا للمادة 57؛ و ‌ب. التحديد المشترك للمعابر الأرضية المتتاخمة التي يلزم فيها تطوير القدرات الوارد ذكرها في المرفق 1 وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.