المادة 19
الالتزامات العامة
تقوم كل دولة طرف، علاوة على الالتزامات الأخرى المنصوص عليها في هذه اللوائح، بما يلي:
أ. ضمان تطوير القدرات المحددة في المرفق 1 لنقاط الدخول المعينة، ضمن الإطار الزمني المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 و الفقرة 1 من المادة 13؛
ب. تحديد السلطات المختصة في كل نقطة من نقاط الدخول يتم تعيينها في أراضيها؛ و
ج. تزويد المنظمة بقدر ما هو ممكن عمليا، ولدى الطلب استجابة لخطر محتمل محدد على الصحة العمومية، بالبيانات المناسبة بخصوص مصادر العدوى أو التلوث، بما فيها النواقل والمستودعات، في نقاط الدخول، التي قد تؤدي إلى انتشار المرض على النطاق الدولي.