مادة 123

معرف المادة: 49175

رقم المادة : 2811

مادة 123 حجية النصوص حرر على نسختين،.باللغات العربية والبلغارية والتشيكية والدانمركية والهولندية والإنجليزية والاستونية والفنلندية والفرنسية والألمانية واليونانية والهنغارية والإيطالية واللاتفية والليتوانية والمالطية والبولندية والبرتغالية والرومانية والسلوفاكية والسلوفينية والإسبانية والسويدية، وكل من هذه النصوص متساوية في الحجية. في حالة من التناقض، لا بد من الإشارة إلى اللغة التي تم فيها التفاوض على هذا الاتفاق، و هي اللغة الإنجليزية .