مادة 123
حجية النصوص
حرر على نسختين،.باللغات العربية والبلغارية والتشيكية والدانمركية والهولندية والإنجليزية والاستونية والفنلندية والفرنسية والألمانية واليونانية والهنغارية والإيطالية واللاتفية والليتوانية والمالطية والبولندية والبرتغالية والرومانية والسلوفاكية والسلوفينية والإسبانية والسويدية، وكل من هذه النصوص متساوية في الحجية.
في حالة من التناقض، لا بد من الإشارة إلى اللغة التي تم فيها التفاوض على هذا الاتفاق، و هي اللغة الإنجليزية .