مادة 122

معرف المادة: 49174

رقم المادة : 2811

مادة 122 تعريف الأطراف لأغراض هذا الاتفاق، يفهم من "الطرفان" الاتحاد أو دوله الأعضاء أو الاتحاد ودوله الأعضاء، و ذلك وفقا لصلاحيات كل منها من جهة وجمهورية العراق من جهة أخرى.