مادة 120
اتفقات اخرى
1. دون المساس بالأحكام ذات الصلة بمعاهدة الاتحاد الأوروبي ومعاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، لا يؤثر هذا الاتفاق ولا الإجراءات المتخذة بموجبه- بأي حال من الأحوال- على صلاحيات الدول الأعضاء للقيام بأنشطة للتعاون الثنائي مع العراق أو إبرام - عند الاقتضاء - اتفاقات تعاون جديدة مع العراق.
2. لا يؤثر هذا الاتفاق على تطبيق أو تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف المعنية في العلاقات مع أطراف ثالثة.