مادة 119
الشرط التطوري
1. يسوغ للطرفين بالتراضي تعديل واعادة النظر وتمديد هذا الاتفاق بهدف تعزيز مستوى التعاون ، بما في ذلك تكملته باتفاقات أو بروتوكولات على قطاعات أو أنشطة محددة.
2. فيما يتعلق بتنفيذ هذا الاتفاق ، فإنه يسوغ لأي من الطرفين أن يطرح اقتراحات من أجل توسيع نطاق التعاون مع الأخذ في الاعتبار الخبرة المكتسبة من تطبيقه. أي توسيع لنطاق التعاون بموجب هذا الاتفاق يقرره مجلس التعاون.