مادة 98

معرف المادة: 49150

رقم المادة : 2811

مادة 98 استقرار الاقتصاد الكلي والمالية العامة 1. يتفق الطرفان على أهمية تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي في العراق من خلال سياسة نقدية سليمة تهدف إلى تحقيق والحفاظ على استقرار الأسعار وكذلك من خلال السياسة المالية الهادفة إلى تحقيق القدرة على تحمل الديون. 2. يتفق الطرفان على أهمية الإنفاق العام من أجل تحقيق الفعالية والشفافية والمساءلة على المستوى الوطني والمستوى المحلي في العراق. 3. يتفق الطرفان على التعاون في جملة أمور منها مثلا تحسين نظام الإدارة المالية العامة العراقية الذي يهدف من بين أمور أخرى إلى شمولية تخطيط الميزانية وحساب الخزينة الموحد.