مادة 96

معرف المادة: 49148

رقم المادة : 2811

مادة 96 التعاون في مجال الجمارك والضرائب 1. تنشئ الأطراف التعاون في مجال الجمارك وبخاصة في مجالات التدريب وتبسيط الإجراءات الجمركية والوثائق والإجراءات والوقاية والتحقيق وقمع التعديات على القواعد بشأن المسائل الجمركية وذلك بهدف ضمان الامتثال لجميع الأحكام المقرر اعتمادها بما يتعلق بالتجارة لتحقيق التقارب بين نظام العراق الجمركي و نظام الاتحاد. 2. دون المساس باختصاصات كل منهما وبهدف تعزيز وتطوير الأنشطة الاقتصادية مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى وضع إطار تنظيمي مناسب، يقر الطرفان ويلتزمان بتنفيذ مبادئ الحكم الرشيد في مجال الضرائب وهي مبادئ الشفافية وتبادل المعلومات ونزاهة المنافسة الضريبية. لهذا الغرض، وفقا لاختصاصات كل منهما، فإن الطرفين يعملان على تحسين التعاون الدولي في مجال الضرائب ووضع التدابير اللازمة من أجل التنفيذ الفاعل للمبادئ المذكورة أعلاه.