مادة 95

معرف المادة: 49147

رقم المادة : 2811

مادة 95 العلوم والتكنولوجيا 1. يشجع الطرفان التعاون في مجال البحث العلمي المدني والتطوير التكنولوجي (الحق في التنمية) على أساس المنفعة المتبادلة آخذين في الاعتبار مدى توافر الموارد والوصول الكافي لبرامجها البحثية المعنية ويخضع لمستويات مناسبة من الحماية الفعالة لحقوق الملكية الفكرية والصناعية والتجارية. 2. يغطي التعاون العلمي والتكنولوجي: أ) تبادل التعاون العلمي والتقني والبرامج. ب) تنظيم لقاءات علمية مشتركة. ت) الأنشطة المشتركة في الحق في التنمية. ث) أنشطة وبرامج التدريب والتنقل للعلماء والباحثين والفنيين العاملين في مجال الحق في التنمية على كلا الجانبين. 3. ينفذ هذا التعاون وفقا لترتيبات خاصة يتم التفاوض بشأنها وإبرامها وفقا للإجراءات من جانب كل طرف والذي يحدد من بين جملة أمور الأحكام الملائمة لحقوق الملكية الفكرية.