مادة 93
البيئة
1. يتفق الطرفان على ضرورة تقوية وتعزيز جهود حماية البيئة على سبيل المثال بشأن تغير المناخ وإدارة الموارد الطبيعية المستدامة والحفاظ على التنوع البيولوجي كأساس لتنمية الأجيال الحالية والمقبلة.
2. يتفق الطرفان على أن التعاون في هذا المجال ينبغي أن يعزز حماية البيئة في السعي لتحقيق التنمية المستدامة. وتؤخذ الحصيلة المتفق عليها لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة بعين الاعتبار في جميع الأنشطة التي تضطلع بها الأطراف بموجب هذا الاتفاق.
3. ينبغي أن يتركز التعاون في هذا المجال من بين أمور أخرى على ما يلي:
أ) تبادل المعلومات والخبرة في مجال البيئة (على سبيل المثال حول القضايا الحضرية وحماية الطبيعة والمياه وإدارة النفايات وإدارة الكوارث، الخ.)
ب) تشجيع وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال حماية البيئة بما في ذلك تشجيع الاستثمارات في المشاريع والبرامج البيئية.
ت) تعزيز الوعي البيئي وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في حماية البيئة وجهود التنمية المستدامة.
ث) دعم بناء القدرات في مجال البيئة على سبيل المثال تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه .
ج) التعاون في مجال التفاوض وتنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف.
ح) تشجيع تبادل المساعدة الفنية في مجال البرمجة البيئية وفي دمج الاعتبارات البيئية في مجالات السياسات الأخرى.
خ) دعم البحوث والتحاليل البيئية.