مادة 91

معرف المادة: 49143

رقم المادة : 2811

مادة 91 الطاقة 1. يسعى الطرفان لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة بما له صلة بمبادئ أسواق الطاقة الحرة والتنافسية والمفتوحة وبهدف: أ) تعزيز أمن الطاقة في الوقت الذي يجري فيه تأمين الديمومة البيئية وتشجيع النمو الاقتصادي. ب) تطوير اطر عمل مؤسساتية وتشريعية وتنظيمية في قطاع الطاقة لتأمين عمل سوق كفوءة للطاقة وتشجيع الاستثمارات في الطاقة. ت) تطوير وتشجيع الشراكات بين الشركات في الاتحاد والعراق في مجالات التنقيب والإنتاج والتطوير والنقل والتوزيع والخدمات في قطاع الطاقة. ث) تطوير حوار منتظم وفاعل للطاقة بين الطرفين في السياق الإقليمي، بما في ذلك سوق غاز المشرق الأوربية – العربية ومبادرات إقليمية أخرى ذات صلة. 2. ولتحقيق هذا الهدف، يوافق الطرفان على تشجيع الاتصالات التي تعود بالفوائد المتبادلة للطرفين وبقصد: أ) دعم تطوير سياسة متلائمة للطاقة وإطار عملها التنظيمي وبناها التحتية في العراق ويقوم ذلك على أساس مبادئ الاستدامة البيئية والإدارة الرصينة لمصادر الطاقة وبسوق حرة تنافسية مفتوحة. ب) التعاون لتحسين القدرات الإدارية والقانونية وخلق ظروف إطار عمل مستقرة وشفافة لتحفيز النشاط الاقتصادي والاستثمارات الدولية للطاقة في العراق. ت) تبني تعاون فني للتنقيب وتطوير حقول مخزونات النفط والغاز الطبيعي العراقي إضافة إلى تطوير وتحديث البنى الارتكازية للنفط والغاز بما في ذلك شبكات النقل والمرور إلى منطقة المشرق، ومبادرات إقليمية أخرى ذات صلة وباتجاه السوق في الاتحاد. ث) تحسين الثقة في منظومة تجهيز القدرة الكهربائية في العراق. ج) تعزيز التعاون لتحسين أمن الطاقة ولمقاومة التغير المناخي عن طريق تشجيع مصادر الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة وتقليل اشتعال الغاز. ح) تسهيل تبادل الخبرة ونقل التكنولوجيا وأفضل الممارسات إضافة إلى تدريب المهنيين. خ) تشجيع مشاركة العراق في عملية الاندماج الإقليمي لأسواق الطاقة.