مادة 90

معرف المادة: 49142

رقم المادة : 2811

مادة 90 التعاون في مجال الزراعة والغابات والتنمية الريفية الغرض هو تشجيع التعاون في قطاعات الزراعة والغابات والتنمية الريفية بقصد تشجيع التنوع والممارسات البيئية الصحيحة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والأمن الغذائي. وسعيا لتحقيق ذلك يقوم الطرفان بدراسة: أ) بناء قدرة وتدريب المؤسسات العامة. ب) اتخاذ التدابير الهادفة إلى تعزيز نوعية المنتجات الزراعية، وإجراءات بناء القدرة للجمعيات الإنتاجية ودعم نشاطات تشجيع التجارة. ت) اتخاذ إجراءات الصحة البيئية والصحة الحيوانية والنباتية والأوجه الأخرى ذات الصلة، مع الأخذ بعين الاعتبار التشريع النافذ لكلا الطرفين، التزاما بقواعد منظمة التجارة العالمية وأحكام الاتفاق البيئي متعددة الأطراف. ث) اتخاذ التدابير المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للمناطق الريفية و من بينها الممارسات البيئية الرصينة والغابات والبحوث ونقل الخبرة ووضع الأرض في المتناول وإدارة المياه والري والتنمية الريفية المستدامة وأمن الغذاء. ج) اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على المعرفة التقليدية بالزراعة والتي تمنح سكانها هوياتهم المعينة بما فيه التعاون في مجال المؤشرات الجغرافية وتبادل الخبرات على المستوى المحلي وتطوير شبكات التعاون. ح) تحديث القطاع الزراعي بما فيها ممارسات الفلاحة وتنويع الإنتاج الزراعي.