مادة 89
المقاييس الصناعية وتقييم التطابق
يمكن للطرفين التعاون في المجالات التالية المتعلقة بالمقاييس والأنظمة الفنية وتقييم التطابق:
1. تشجيع الاستعمال الأوسع للمقاييس الدولية، في الأنظمة الفنية وتقييم التطابق بما فيه القياسات المحددة القطاعية في أراضي الطرفين وزيادة التعاون بينهما بما له صلة بعمل المؤسسات والمنظمات الدولية ذات الصلة.
2. تقديم الدعم لمبادرات بناء القدرة في مجالات التقييس وتقييم التطابق والإقرار ونظام القياسات ورصد السوق في العراق.
3. تطوير وتشجيع التعاون الثنائي بين المؤسسات في العراق والاتحاد المسؤولة عن التقييس وتقييم التطابق والإقرار ونظام القياسات ورصد السوق.
4. تطوير آراء مشتركة حول ممارسات تنظيمية جيدة، بما في ذلك، ولكن ليس حصرا، ما يلي:
أ) الشفافية في تحضير وتبني وتطبيق القواعد الأنظمة والمقاييس وإجراءات تقييم التطابق.
ب) ضرورة المقاييس التنظيمية وإجراءات تقييم التطابق ذات الصلة وتناسبها بما في ذلك استخدام تصريح المجهزين للتطابق.
ت) استخدام المقاييس الدولية كأساس لوضع الأنظمة الفنية عدا في الحالة التي تكون مثل هذه المقاييس الدولية وسائل غير مؤثرة أو غير ملائمة لتحقيق الأهداف المشروعة المرجوة.
ث) وضع نشاطات الأنظمة الفنية ورصد السوق موضع التنفيذ.
5. تعزيز التعاون التنظيمي والفني والعلمي وذلك، على سبيل المثال، بتبادل المعلومات والخبرات والبيانات بغرض تحسين نوعية ومستوى الأنظمة الفنية والاستخدام الكفء للمصادر التنظيمية.
6. تطوير التطابقية والتقاربية للتنظيمات الفنية والمقاييس وإجراءات تقييم التطابق.