مادة 88
التعاون في مجال الاستثمار
1. يتعاون الطرفان لتوفير مناخ ملائم للاستثمارات، بنوعيها المحلي والأجنبي، لأجل توفير حماية كافية للاستثمار ونقل الرأسمال وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار.
2. يوافق الطرفان على دعم تشجيع وحماية الاستثمارات على أساس مبادئ عدم التمييز و المعاملة بالمثل.
3. يشجع الطرفان تبادل المعلومات حول القوانين والأنظمة والممارسات الإدارية في حقل الاستثمارات.
4. يتعهد الطرفان بتشجيع التعاون بين مؤسساتهما المالية لتسهيل فرص الاستثمارات.
5. من أجل تسهيل الاستثمار والتجارة فإن الاتحاد على استعداد لمساعدة العراق، عند الطلب، في مساعيه لتقريب اطر عمله التشريعية والتنظيمية إلى مثيلاتها في الاتحاد وفي المجالات التي يغطيها هذا الاتفاق.