مادة 87
التعاون في السياسات الصناعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة
1. يجب أن يتيح الهدف من التعاون في هذا الحقل إعادة بناء وتحديث الصناعة العراقية وبنفس الوقت رعاية تنافسيتها ونموها وخلق الظروف الملائمة لتعاون متبادل مفيد بين صناعتي العراق والاتحاد.
أ – عامة
2.إن التعاون:
أ) يرسم ستراتيجية صناعية شاملة في العراق تأخذ بعين الاعتبار حقيقة وضع المشاريع الصناعية في القطاعين العام والخاص.
ب) يشجع العراق على إعادة بناء وتحديث صناعته، تحت ظروف تؤمن حماية بيئية، وتنميات مستدامة ونمو اقتصادي.
ت) ينشئ بيئة تفضل المبادرات الخاصة في الميدان الصناعي، بهدف تحفيز وتنويع المنتجات للأسواق المحلية والتصديرية.
ث) يشجع بيئة ملائمة لتحفيز النمو وتنويع الإنتاج الصناعي في منظور تنمية مستدامة.
ج) يعمل على توفير معلومات تسهم في التعاون المشترك في الميادين الصناعية.
ح) يشجع استخدام المقاييس والنظم الفنية للاتحاد والنظم الفنية الدولية إضافة إلى إجراءات التقييم التطابقي لغرض تسهيل اندماج العراق في الاقتصاد العالمي، وتأسيس تبادلات منتظمة بين كيانات التقييس والتطبيع للجانبين.
خ) يتعاون لخلق بيئة أعمال صناعية ملائمة.
د) يشجع ويحث على تحسين خدمات إسناد المعلومات كعنصر أساسي لتطوير النشاطات التجارية والتنمية الاقتصادية.
ذ) يطور روابط بين المشغلين الصناعيين للطرفين (شركات، مهنيون، منظمات قطاعية وتجارية أخرى، عمالة منظمة، الخ)،
ر) يشجع المشاريع الصناعية المشتركة ويؤسس أعمالا مشتركة وشبكات معلوماتية.
ب – مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم
3. يوافق الطرفان، آخذين بعين الاعتبار السياسات والأهداف الاقتصادية لكل منهما، على تشجيع التعاون في السياسة الصناعية في جميع الميادين التي يراها الطرفان ملائمة عن طريق تحسين تنافسية المشاريع الصغيرة والكبيرة الحجم.
4. يتعين على الطرفين:
أ) تطوير وتقوية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وتطوير التعاون بينهما.
ب) تطوير المساعدة التي تحتاجها المشاريع الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في مجالات كالتمويل وتدريب المهارات والتكنولوجيا والتسويق والابتكار والاحتياجات الأخرى لتأسيس مثل هذه المشاريع كمواقع التطوير وميادين أخرى مماثلة.
ت) دعم نشاطات المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق توفير شبكات العمل ذات الصلة،
ث) تسهيل التعاون التجاري، ودعم نشاطات التعاون ذات الصلة التي تقيمها القطاعات الخاصة للطرفين عن طريق روابط ملائمة بين مشغلي القطاع الخاص للعراق والاتحاد بهدف تحسين تدفق المعلومات.